26احکام دواخلأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - ۳۰۱ ه.قجعفر بن محمد الفريابي - ۳۰۱ ه.قایډیټرمساعد سليمان راشدخپرندویمكتبة العلوم والحكمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٦د خپرونکي ځایالمدينة المنورةسیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٣٧ - بَابُ مَنْ يُكَبِّرِ يَوْمَ الْعِيدِ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى فِي طَرِيقِهِ، وَإِلَى أَنْ يُوَافِيَ الْإِمَامَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أبنا أَبُو الْيَمَانِ، أبنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ يُبَكِّرُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لِكَيْمَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ قَبْلَهُمَا» حَدَّثَنِي ابْنُ سَيَّارٍ مِثْلَهُ1 / 109کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ