24احکام دواخلأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - ۳۰۱ ه.قجعفر بن محمد الفريابي - ۳۰۱ ه.قایډیټرمساعد سليمان راشدخپرندویمكتبة العلوم والحكمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٦د خپرونکي ځایالمدينة المنورةژانرونهفقهاصول فقهمعاصرأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: سُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ وَقْتِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، قَالَ رَبِيعَةُ: «إِذَا طَلُعَتِ الشَّمْسُ فَالتَّعْجِيلُ فِيهِمَا أَحْسَنُ مِنَ التَّأْخِيرِ»1 / 106کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ