21

احکام دواخل

أحكام العيدين

پوهندوی

مساعد سليمان راشد

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ السُّنَّةَ الْمَشْيُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلَاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالِاغْتِسَالُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْكَبْ فِي جَنَازَةٍ قَطُّ، وَلَا فِي خُرُوجِ أَضْحَى وَلَا فِطْرٍ»

1 / 102