75

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال: الضابط الأول: أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول (^١). وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. الضابط الثاني: بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة (^٢). دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" (^٣).

(^١) سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها. (^٢) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦. (^٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.

1 / 77