225

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵃ أنه سأل بلالا ﵁ أين صلى رسول الله ﷺ قال: "بين العمودين المقدمين" (^١). الدليل الخامس: عن أنس بن مالك ﵁ قال: "دخل النبي ﷺ فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد" (^٢). وجه الاستدلال من الأحاديث: الأحاديث تدل بعمومها على أن صلاة الإمام، والمنفرد إلى الاسطوانة، أو السارية لا بأس به؛ وذلك لاتخاذها سترة، تمنع المار بين يدي المصلي. الدليل السادس: تبويب البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر ﵁: المصلون أحق بالسواري، من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة برقم (٥٠٤) ١/ ١٠٧، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (١٣٢٩) ٢/ ٩٦٦. (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة برقم (١١٥٠) ٢/ ٥٤. (^٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة ١/ ١٠٦.

1 / 236