193

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء (^١) واختيار ابن عثيمين (^٢) واستدلوا بما يلي: الأدلة: الدليل الأول: أن استعمال الخطوط في فرش المساجد، أو في الصحراء، وسيلةٌ لأمرٍ مشروع، وهو استواء الصف، واستقامته؛ ولأنه ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة. (^٣) الدليل الثاني: أن استعمال الخطوط من المصالح المرسلة (^٤)، وذلك لأن السبب لم يكن موجودا في عهده ﷺ؛ لأن مسجده كان صغيرا، وامتثال الصحابة وحرصهم لا يقارن بهذا الزمن. (^٥) الترجيح: يتبين من خلال عرض القولين، والأدلة، أن الأمر يحتاج إلى مزيد نظر، في تحقق المصالح، ودرء المفاسد، فمن وضع خطًا، والحاجة

(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة رقم (٦٣٩١) ٦/ ٣١٦ (^٢) انظر: فتاوى نور على الدرب فتاوى التفسير ٢/ ٣٦٤. (^٣) انظر فتاوى نور على الدرب، فتاوى التفسير ٢/ ٣٦٤. (^٤) المصلحة المرسلة هي: المصلحة المطلقة، فليس لها دليل يعتبرها ويقرها أو يلغيها ويبعدها. انظر: المصالح المرسلة للشنقيطي ١/ ٨. (^٥) انظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين ١/ ٣٩.

1 / 203