169

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

النبي ﷺ عن الصلاة فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (^١). وجه الاستدلال: أفاد الحديث مشروعية الجلوس لأداء الصلاة المفروضة لمن لم يستطع القيام، والقعود هنا جائز أن يكون على الأرض، وجائز أن يكون على الكرسي؛ لأنه لا مخصص في هذا الحديث لكيفية القعود، إلا الفهم والإدراك. الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم … " (^٢). وجه الاستدلال: أن المسلم مأمور بترك المنهي عنه، واجتنابه مطلقا، وبفعل المأمور بقدر المستطاع. الدليل الرابع: الإجماع على أن المصلي يصلي حسب قدرته، واستطاعته، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (١١١٧) ٢/ ٤٨. (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن النبي ﷺ برقم (٧٢٨٨) ٩/ ٩٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر برقم (١٣٣٧) ٤/ ١٨٢٩.

1 / 176