165

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (^١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم". وقال صاحب المطالب (^٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا". وقال في زاد المستقنع (^٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم". وقال شيخ الإسلام (^٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة: الدليل الأول: الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" (^٥). الدليل الثاني: لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (^٦)

(^١) الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦. (^٢) مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠. (^٣) زاد المستقنع ١/ ٣٧. (^٤) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦. (^٥) أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣. (^٦) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.

1 / 172