153

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة: "سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك" (^١). الدليل الثالث: أن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز (^٢). ويناقش الدليل الثاني والثالث: بأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس. القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء قال به الحنفية، (^٣) والمالكية، (^٤) والشافعية، (^٥) والحنابلة، (^٦) وهو اختيار ابن

(^١) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٧) ٣/ ٩. (^٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦. (^٣) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٣١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٩. (^٤) انظر: المدونة ١/ ١٨٢، القوانين الفقهية ١/ ٦٥، التاج والإكليل ٢/ ٢٣٦. (^٥) انظر: الأم ١/ ٢٧٥، المجموع ٥/ ١٨٢. (^٦) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٧، الإنصاف ٢/ ٥١٨، كشاف القناع ٢/ ١١٢، زاد المستقنع ١/ ٥٣.

1 / 160