149

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الدليل الأول: الأثر الوارد عن ابن مسعود ﵁ أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" (^١). الدليل الثاني: الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" (^٢). ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها. القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) وهو رواية عند أبي حنيفة (^٣) والصحيح من مذهب الشافعية (^٤) ورواية عند الحنابلة (^٥) وهو قول ابن حزم (^٦) وهو اختيار ابن باز (^٧)،

(^١) لم أجد هذا الأثر في كتب الآثار المتوفرة لدي وإنما نقله واستدل به بعض الفقهاء، انظر: المدونة ١/ ١٧٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، عون المعبود ٨/ ٣٥٤. (^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الجنازة برقم (٦٣٥١) ٣/ ٤٦٨. (^٣) ولأبي حنيفة رواية أخرى بعكس هذا فقال يقف بحذاء وسط الرجل وصدر المرأة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢. (^٤) انظر: المجموع ٥/ ١٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٤٨. (^٥) قال ابن قدامة: "فأما قول من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر لأنها متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر". المغني ٢/ ١٩٨ وانظر: كشاف القناع ١/ ١١٢. الإنصاف ٢/ ٥١٨. (^٦) انظر: المحلى ٥/ ١٢٣. (^٧) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٣٩.

1 / 156