134

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الأدلة:
الدليل الأول:
حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي ﷺ أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (^١).
وجه الدلالة:
أن الرسول ﷺ رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.
ويناقش:
بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول ﷺ قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.
الدليل الثاني:
أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (^٢)
ويناقش:
أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر برقم (٤٤٢٥) ٦/ ٨.
(^٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٠٤.

1 / 140