أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (^١) (^٢).
رابعا: ألا تختلط بالرجال في طريقها إلى المسجد، وعند خروجها منه، وأن يكون الطريق آمنا، خاليا من المفسدة، وأن تخرج عند انقضاء الصلاة بسرعة، درءا للفتنة. (^٣)
خامسا: أن تخفض صوتها في طريقها، وفي مصلاها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم إظهاره حتى داخل الصلاة كما في حديث أبي هريرة ﵁ قال النبي ﷺ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" (^٤) (^٥).
قال ابن القيم (^٦): "ويجب عليه - ولي الأمر- منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك".
(^١) النور: ٣١.
(^٢) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.
(^٣) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣) ٣/ ٦٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة برقم (٤٢٢) ١/ ٣١٨.
(^٥) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.
(^٦) الطرق الحكمية ١/ ٤٠٦.