117

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الدليل الرابع:
أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.
ونوقش:
أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (^١)
القول الثاني:
أنها تصح مصافته في الفريضة.
وبه قال الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (^٥). وهو اختيار ابن باز (^٦) وابن عثيمين (^٧). الأدلة:
جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.
وجه الاستدلال:
أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.

(^١) مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥.
(^٢) انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.
(^٣) انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩.
(^٤) انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢.
(^٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨.
(^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧.
(^٧) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.

1 / 123