112

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي ﷺ سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".
وقال في المدونة (^١): "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".
وقال النووي (^٢): "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".
وقال المرداوي (^٣): "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ﵃ قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" (^٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أقام ابن عباس ﵃ وهو غلام (^٥) عن يمينه فدل

(^١) المدونة ١/ ٨٦.
(^٢) روضة الطالبين ٢/ ١٠.
(^٣) الإنصاف ٢/ ٢٨٨.
(^٤) سبق تخريجه ص ٥٠.
(^٥) بدليل رواية البخاري (أنه اضطجع في عرض وسادة، واضطجع ﷺ وأهله في طولها في صلاة الليل)

1 / 118