Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایډیټر
محمد عبد القادر عطا
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
عن عائشة رضي الله عنها: «أن يوم عاشوراء كان يوماً تصومه قريش في الجاهلية».
صوم يوم عاشوراء قبل فرضية رمضان:
وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل منادياً ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفاً عندهم.
وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، لكن تقضي الصيام.
حكم المبالغة في المضمضة:
وثبت بالسنة أيضاً من حديث لقيط بن صبرة أن النبي ﷺ قال له:
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (٥).
فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء.
حكم القيء:
وفي السنن حديثان (أحدهما) حديث هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (٦).
وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا: هو من قول أبي
(٥) أخرجه: أبو داود في سننه، الباب ٤٤ من كتاب الطهارة. والدارمي في مسنده، الباب ٢٢ من كتاب الوضوء.
(٦) أخرجه: أبو داود في سننه، الباب ٢٢ من كتاب الصوم، والترمذي في سننه، الباب ٢٥ من كتاب الصوم، وابن ماجه في سننه، الباب ١٦ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده الباب ٢٥ من كتاب الصوم. ومالك في الموطأ، حديث ٤٧ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في مسنده ٢/٤٩٨.
98