77

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایډیټر

محمد عبد القادر عطا

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا، وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف.

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة، فقال:

﴿هي مواقيت للناس ... والحج﴾

وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر، أو سمع، ولهذا ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: إلا أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية أنه ليس بشك، لانتفاء الشك في الهلال، وإن وقع شك في الطلوع. وذلك من وجهين:

أحدهما:

أن الهلال على وزن فعال. وهذا المثال في كلام العرب لما يفعل به كالازار لما يؤتزر به، والرداء: لما يرتدي به، والركاب: لما يركب به، والوعاء: لما يوعى فيه وبه، والسماد لما تسمد به الأرض والعصاب: لما يعصب به، والسداد لما يسد به، وهذا كثير مطرد في الأسماء.

فالهلال اسم لما يهل به: أي يصات به، والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر أو سمع، ويدل عليه قول الشاعر:

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر

أي: يصوتون بالفرقد، فجعلهم مهلين به، فلذلك سمي هلالاً. ومنه قوله: ﴿وما أهل به لغير الله﴾ أي صوت به، وسواء كان التصويت به رفيعاً أو خفيضاً، فإنه مما تكلم به، وجهر به لغير الله. ونطق به.

الوجه الثاني:

أنه جعلها مواقيت للناس، ولا تكون مواقيت لهم إلا إذا أدركوها ببصر أو سمع، فإذا انتفى الادراك انتفى التوقيت، فلا تكون أهلة، وهو غاية ما يمكن

77