Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایډیټر
محمد عبد القادر عطا
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الصحو والغيم احتياطاً، وبعضهم كره صومه مطلقاً في الصحو الغيم، كراهة الزيادة في الشهر. وفرق بعضهم بين الصحو الغيم لظهور العدم في الصحو دون الغيم. كان الذي صاموه احتياطاً إنما صاموه لإمكان أن يكون قد رآه غيرهم، فينقصونه فيما بعد. وإما لو علموا أنه لم يره أحد لم يكن أحد من الأمة يستجيز أن يصومه لكون الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلك، كما أن الجمهور الذين كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب، إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية لا إلى جوازها.
واختلف هؤلاء هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نية رمضان. إذا لم يوافق عادة؟ على أربعة أقوال. هذا يجوزه أو يستحبه حملاً للنهي عن صوم رمضان، ويكرهه ويحظره لنهيه ﷺ عن التقدم، ولخوف الزيادة، ولمعان أخر.
ثم إذا صامه بغير نية رمضان، أو بنيته المكروهة، فهل يجزئه إذا تبين، أو لا يجزئه، بل عليه القضاء؟ على قولين للأمة. وإذا لم يتبين أنه رؤي إلا من النهار فهل يجزئه إنشاء النية من النهار؟ على قولين للأمة:
ولو تبين أنه رؤي في مكان آخر: فهل يجب القضاء، أو لا يجب مطلقاً؟ أم إذا كان دون مسافة القصر؟ أم إذا كانت الرؤية في الإقليم؟ أم إذا كان العمل واحداً؟ وهل تثبت الرؤية بقول الواحد؟ أم الاثنين مطلقاً؟ أم لا بد في الصحو من عدد كثير؟ هذا مما تنازع فيه المسلمون.
فهذه المسائل التي تنازع فيها المسلمون التي تتعلق بيوم الثلاثين، وتفرع بسببها مسائل أخر لعموم البلوى بهذا الأمر، ولما فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من أصول شريعته، ولما بلغهم عن الصدر الأول، وهي من جنس المسائل التي تنازع فيها أهل الاجتهاد، بخلاف من خرج في ذلك إلى الأخذ بالحساب، أو الكتاب، كالجداول، وحساب التقويم، والتعديل المأخوذ من سيرهما. وغير ذلك الذي صرح رسول الله ﷺ بنفيه عن أمته والنهي عنه.
53