Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایډیټر
محمد عبد القادر عطا
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (٦).
فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس، حتى يتصور شهوده، والغيبة عنه.
وقول النبي ﷺ:
«إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وصوموا من الوضح إلى الوضح» (٧).
ونحو ذلك خطاب للجماعة، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره، إذا رآه صامه، فإنه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر، أو ثبت نصف النهار، لم يجب عليه القضاء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. فإنه إنما صار شهراً في حقهم من حين ظهر، واشتهر. ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء: الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم، ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح، وحديث القضاء ضعيف، والله أعلم.
٣ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله، عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يثبت عند حاكم المدينة: فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع، وإن كان في الباطن العاشر؟
فأجاب: نعم. يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وإن كان في نفس الأمر يكون عاشراً، ولو قدر ثبوت تلك الرؤية.
فإن في السنن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:
(٦) سورة البقرة، آية ١٨٥.
(٧) أخرجه: ابن ماجه في سننه، الباب ٧ من كتاب الصيام. والبخاري في صحيحه، الباب ٥، ١١ من كتاب الصوم. ومالك في الموطأ، حديث ٥٠ من كتاب الحج. وأحمد بن حنبل في مسنده ٢/١٤٥.
136