93

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ژانرونه

١٨٠ - قال اللَّه ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾
[مقدار المال الموصى فيه]
روي عن علي رضوان اللَّه عليه، وعن عائشة وابن عباس رحمهما اللَّه، وعن قتادة أنهم قالوا: الخير: المال الكثير، وقالوا في سبعمائة وما أشبهها: إنه قليل، ولم يُدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه (^١).
وذُكر عن علي بن أبي طالب ﵁: أربعة آلاف فما دونها نفقة.
وقال مجاهد: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ قال: مالًا (^٢).
قال القاضي ﵀: وإنه ليبعد عندي أن يصح عن علي وعائشة وابن عباس ما روي عنهم، اللهم إلا أن يكون على وجه النظر للورثة لقول النبي ﷺ

(^١) روى ابن جرير (٢/ ١٢٦) واللفظ له، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٩) عن عروة، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصي، فقال علي: لا توص فإنك لم تترك خيرًا فتوصي، قال: وكان ترك من السبعمائة إلى تسعمائة. وعند ابن جرير (٢/ ١٢٦)، أن رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلًا. وعند البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٧٠٦، كتاب: الوصايا، باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا، عن ابن عباس ﵁ قال: "إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي".
(^٢) رواه ابن جرير (٢/ ١٢٥).

1 / 98