وقد روي عن النبي ﷺ الإرخاص في صومها من طريق ابن عمر، ولعله قالها اتباعًا.
٢٤ - نا أبو الضحاك ابن أبي عاصم، وأحمد بن عبيد اللَّه الجُبَيري، قالا: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، قال: نا يحيى بن سلَّام، عن شعبة، عن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ أرخص لمن لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر، وكان متمتعًا، أن يصوم أيام التشريق (^١).
والقرآن مؤيِّد لهذا الخبر، لأن اللَّه ﷿ قال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، وهذه أيام من أيام الحج.
فإن قال قائل: إن النبي ﷺ نهى عن صيامها، وقال: "هي أيام أكل وشرب وذكر للَّه" (^٢)، فهذا -واللَّه أعلم- أريد به من لم يجب للَّه عليه صيامٌ، فليس له صومها، وإذا كان من رجب عليه الصوم، رجب عليه صيامها، كما جاء أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (^٣)، وقد قال النبي ﷺ: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها" (^٤)، فأنزل الأول في المتطوعين، ولم
(^١) رواه الدارقطني برقم ٢٢٨ كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، وقال: "يحيى بن سلام ليس بالقوي"، والبيهقي برقم ٨٩٧٠، كتاب: الحج، باب: الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم، وضعف ابن حجر جميع الطرق المصرحة بالرفع، انظر فتح الباري (٤/ ٣٤٧).
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) وردت في هذا النهي أحاديث منها حديث ابن عمر المتفق عليه، رواه البخاري برقم ٥٨٣ كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و٥٨٣ كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٢/ ٢٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
(^٤) رواه مسلم (٢/ ١٣٨ و١٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، عن أنس بن مالك ﵁.