161

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ژانرونه

ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شِرْكٌ في دم بقرة، أو بدنة.
والزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ نحر عن نسائه بقرة في حجة الوداع، كذا رواه يونس (^١).
ورواه مالك فقال: نحر عن نسائه البقر (^٢). ومالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (^٣).
وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دمًا يُهراق إلا عن نفس واحدة (^٤)، يعني في الهدي.
وقال جماعة من التابعين مثل ذلك.
٢١ - [حدثنا] (^٥) محمد بن صالح، قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي (^٦) قال: نا موسى بن طارق أبو قرة، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن

(^١) رواه الإمام أحمد برقم ٢٦١٠٩، وسنده: عن عثمان، حدثنا يونس، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة، وموضع آخر عن عمرة، كلاهما قاله عثمان، عن عائشة. . .، وأخرجه أبو داود برقم ١٧٤٧، كتاب: المناسك، باب: في هدي البقر، عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة.
(^٢) سبق تخريجه، وفيه: نحر رسول اللَّه ﷺ عن أزواجه، دون قوله: البقر.
(^٣) الموطأ برواية أبي مصعب برقم ١٣٧ كتاب: المناسك، باب: ما يكره من الشرك في النسك، بلفظ: لا يشترك في النسك، ولم يرد في رواية يحيى.
(^٤) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ١٥٠ - ١٥١) بلفظ: "ما أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد"، وفيه تصحيف صوابه ما أورده المصنف: "لا أعلم دمًا. . . ".
(^٥) ساقطة من الأصل.
(^٦) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبته، بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، وهو أبو حُمَّة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب "التهذيب" (ص ٥١٥)، الترجمة (٦٤١٨).

1 / 166