159

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ژانرونه

١٩٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾
[جنس الهدي]
قال علي ﵁: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاةٌ (^١).
والهديُ من الأزواج الثمانية.
وقال ابن عباس ﵁: الهدي من الأزواج الثمانية، والبعير أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاةُ ما ﴿اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (^٢).
وكان ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوم (^٣).
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: بقرةٌ أو بعيرٌ (^٤).

(^١) رواه مالك في الموطأ برقم ١١٤٠، كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، برواية يحيى.
(^٢) لم أقف على أثر عن ابن عباس فيه التفضيل بين الإبل والبقر والغنم، أما كون الهدي من الأزواج الثمانية، فقد رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٣ و٢٢٤)، وما استيسر من الهدي هو الشاة، رواه عنه ابن جرير (٢/ ٢٢٢ و٢٢٣).
(^٣) رواه مالك برقم ١١٤٥، كتاب: الحج، باب: جامع الهدي، برواية يحيى.
(^٤) رواه مالك برقم ١١٤٣ كتاب: الحج، باب: ما استيسر من الهدي، رواية يحيى، بلفظ: بدنة أو بقرة.

1 / 164