١٨٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[صيام المسافر]
٨ - نا أحمد بن موسى، قال: نا القعنبي (^١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيدَ (^٢)، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللَّه ﷺ (^٣).
وروى هذا الحديث ابن عيينة، وجماعة من طرق كثيرة عن (^٤) ابن عباس.
(^١) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي البصري، راوية الموطأ، روى عن مالك والليث وغيرهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، توفي سنة ٢٢٠ بمكة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك (٣/ ٢٠١).
(^٢) الكدِيدُ: قال القاضي عياض في المشارق (١/ ٣٥١): "بفتح الكاف ودالين مهملتين [بينهما ياء] ساكنة، ما بين قُدَيد وعُسْفان، على اثنين وأربعين ميلًا من مكة"، في المشارق بدل ما بين المعكوفين: "أولاهما"، وما أثبته تصويب للمصحح على هامشه، وقوله: ". . . ما بين. . . "، الراجح أن صوابه: ". . . ماء بين. . . " كما ورد عند غير واحد.
(^٣) الموطأ برواية القعنبي برقم ٤٩٠، كتاب: الصيام، باب: الصيام في السفر.
(^٤) في الأصل: وعن.