335

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ ﷿ .
الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ:
أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (انْفِرُوا «٧» خِفافًا وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩» .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .
(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .
(٤) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....]
(٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .
(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله ﷿» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(٩) فى الأَصْل: «أحكم»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .

2 / 21