307

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

(أُحْصِنَّ): إذَا أَسْلَمْنَ- لَا: إذَا نُكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ «١» وَلَا: إذَا أُعْتِقْنَ.-: وَ[إنْ «٢»] لَمْ يُصَبْنَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «وَجِمَاعُ الْإِحْصَانِ: أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمُحْصَنِ «٤» مَانِعٌ مِنْ تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ. وَالْإِسْلَامُ «٥» مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحُرِّيَّةُ مَانِعَةٌ وَكَذَلِكَ: الزَّوْجِيَّةُ «٦»، وَالْإِصَابَةُ مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ مَانِعٌ «٧» وَكُلُّ مَا مَنَعَ: أَحْصَنَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: ٢١- ٨٠) وَقَالَ ﷿:
(لَا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ: ٥٩- ١٤) أَيْ «٨»:
مَمْنُوعَةٍ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَآخِرُ الْكَلَامِ وَأَوَّلُهُ، يَدُلَّانِ: عَلَى أَنَّ مَعْنَى

(١) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «النِّكَاح» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. وَهَذَا مُتَعَلق بقوله: أسلمن أَي: أَن إِحْصَان الْإِمَاء يتَحَقَّق بإسلامهن، وَلَا يتَوَقَّف على إصابتهن. فَتنبه. وَهَذَا قَول الشَّافِعِي الْمُعْتَمد وسيأتى قَوْله الآخر فِيمَا رَوَاهُ يُونُس عَنهُ.
(٣) كَمَا فى الرسَالَة (ص ١٣٦- ١٣٧) . وعبارتها هى: «فَإِن قَالَ قَائِل: أَرَاك توقع الْإِحْصَان على معَان مُخْتَلفَة. قيل: نعم، جماع الْإِحْصَان» الى آخر مَا هُنَا.
(٤) فى الرسَالَة: «التحصين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) عبارَة الرسَالَة: «فالإسلام» . وهى أحسن وَأظْهر.
(٦) فى الرسَالَة: «الزَّوْج» . وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(٧) قد تعرض لهَذَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٣٤) بأوضح من ذَلِك: فَرَاجعه.
(٨) فى الرسَالَة: «يعْنى» .

1 / 309