167

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مِنْ [أَنَّ «١»] اللَّهَ أَحْكَمَ كَثِيرًا-: مِنْ فَرَائِضِهِ.- بِوَحْيِهِ وَسَنَّ شَرَائِعَ وَاخْتِلَافَهَا، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَفِي فِعْلِهِ.»
«فَقَوْلُهُ: (أُمَّهَاتُهُمْ) يَعْنِي «٢»: فِي مَعْنًى دُونَ مَعْنًى وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ نِكَاحُهُنَّ بِحَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ «٣» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتٍ: لَوْ كُنَّ لَهُنَّ «٤» كَمَا يَحْرُمُ «٥» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتِ أُمَّهَاتِهِمْ: اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ، [أَ «٦»] وأَرْضَعْنَهُمْ.» .
وَذَكَرَ «٧» الْحُجَّةَ فِي هَذَا «٨» ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ فِي النَّازِلَةِ:
يَنْزِلُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ مِنْ أُنْزِلَتْ فِيهِ كَالْعَامَّةِ فِي الظَّاهِرِ: وَهِيَ يُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ وَالْمَعْنَى دُونَ مَا سِوَاهُ.
«وَالْعَرَبُ تَقُولُ- لِلْمَرْأَةِ: تَرُبُّ أَمْرَهُمْ «٩» .-: أُمُّنَا وَأُمُّ الْعِيَالِ «١٠»

(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٢) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُخْتَصر.
(٣) قَالَ فى الْمُخْتَصر: «وَلم تحرم بَنَات لَو كن لَهُنَّ: لِأَن النَّبِي ﷺ زوج بَنَاته وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ.» .
(٤) فى الأَصْل: «لَهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْمُخْتَصر، وَالأُم (ج ٥ ص ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «تحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) زِيَادَة إِثْبَاتهَا أولى من حذفهَا، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٧) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٨) انْظُر الام (ج ٥ ص ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠- ٧١) .
(٩) انْظُر الام (ج ٥ ص ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠- ٧١) .
(١٠) أَي: تسوسه وتدبره. [.....]

1 / 168