161

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ: الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «١»
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «٢»، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا «٣» عِيَالَهُ.» .
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «٤»): «الْفَقِيرُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.» .
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «٦»] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «٧» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:

(١) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.» .
(٢) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٣) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.» .
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٦١) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء»، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) وَقَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ٦٩): «الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ» . وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١١- ١٣) .

1 / 162