(الْعالَمِينَ: ٣- ٩٧) . قَالَ عِكْرِمَةُ: وَمَنْ كَفَرَ-: مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ «١» .-: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ، بِمَا قَالَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) -:
لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ: وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَالْكُفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ:
كُفْرٌ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ «٢» جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ- فِي قَوْلِ اللَّهِ: (وَمَنْ كَفَرَ) .- قَالَ: هُوَ «٣» فِيمَا: إنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا، وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إثْمًا «٤» .»
«كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، يَذْهَبُ: إلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ. قَالَ «٥»:
وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿: كَانَ كَافِرًا.»
«وَهَذَا (إنْ شَاءَ اللَّهُ): كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ فِيهِ: أَوْضَحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا وَاضِحًا.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)
(١) فى الأَصْل: «الْملك» وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر، والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «عَن سُفْيَان عَن ابْن أَبى نجيح» .
(٣) فى الْأُم: «هُوَ مَا إِلَخ»، وفى السّنَن الْكُبْرَى: «من إِن حج.. وَمن تَركه..» .
(٤) أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «من كفر بِالْحَجِّ: فَلم يرجحه برا، وَلَا تَركه إِثْمًا» .
(٥) فى الْأُم: «قَالَ الشَّافِعِي»، وَالظَّاهِر أَن الْقَائِل سعيد. فَلْيتَأَمَّل.