Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
خپرندوی
مكتبة الخانجي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
(١) عِبَارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث- بِهَامِش الْأُم: (ج ٧ ص ٦٨) -: «أَن الْقصر فى السّفر- فى الْخَوْف وَغير الْخَوْف مَعًا- رخصَة لَا: أَن الله فرض أَن تقصرُوا.» . (٢) عِبَارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «كَمَا كَانَ بَينا فى كتاب الله أَن قَوْله» وهى أنسب. (٣) زِيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ١ ص ١٥٩) . (٤) عبارَة الْأُم: «الْحَال»، وَعبارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «لَا أَن حتما من الله أَن يطلقوهن من قبل أَن يمسوهن)» . (٥) قَوْله: «وكما» إِلَى قَوْله: «لَا أَن حتما أَن تتجروا»، غير مَوْجُود فى اخْتِلَاف الحَدِيث. [.....] (٦) عبارَة الْأُم: «لَا أَن حتما عَلَيْهِم أَن يتجروا»، وَعبارَة الأَصْل أنسب. (٧) قَوْله: «وكما» إِلَى قَوْله: «غَيرهم»، مُؤخر فى الْأُم، عَن القَوْل الَّذِي بعده. (٨) كَذَا بِالْأَصْلِ وبالأم، وَلَيْسَ هَذَا القَوْل من الْآيَة الْكَرِيمَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الشَّافِعِي (رضى الله عَنهُ): أَن يبين مُتَعَلق (أَن تَأْكُلُوا) بِالْمَعْنَى. وَعبارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث «وكما كَانَ بَينا فى كتاب الله [أَن] لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا، إِلَى جَمِيعًا وأشتاتا، رخصه»، وهى أسلم وأوضح. وَعدم ذكر قَوْله: «رخصَة» فى الْأُم وَالْأَصْل، لدلَالَة مَا قبل عَلَيْهِ.
1 / 91