315

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ، حَتَّى جَاءَ إبْرَاهِيمُ ﷺ، وَعَلَى آلِهِ): فَقَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: ٥٣- ٣٧- ٣٨) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀: وَاَلَّذِي سَمِعْتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) .-: أَنْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ «٢» وَذَلِكَ: فِي بَدَنِهِ، دُونَ مَالِهِ. فَإِنْ «٣» قَتَلَ «٤»، أَوْ كَانَ «٥» حَدًّا: لَمْ يُقْتَلْ بِهِ غَيْرُهُ «٦»، وَلَمْ يُحَدَّ بِذَنْبِهِ: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ﷿ . [لِأَنَّ اللَّهَ «٧»] جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ «٨» أَنْفُسِهِمْ، وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا.»

(١) كَمَا ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (أَيْضا) مُخْتَصرا: (ج ٨ ص ٣٤٥) .
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى، بعد ذَلِك: «لِأَن الله ﷿ جزى الْعباد» إِلَى قَوْله:
«عَاقِلَته» .
(٣) فى الْأُم: «وَإِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قيل» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) أَي: كَانَ ذَنبه يسْتَوْجب الْحَد.
(٦) فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم يُؤْخَذ» . [.....]
(٧) زِيَادَة متعينة: وَعبارَة الْأُم: «لِأَن الله جلّ وَعز إِنَّمَا جعل جَزَاء» إِلَخ.
وهى أحسن.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «أَعْمَالهم»، وَلَا نستبعد تحريفه.

1 / 317