301

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحُدُودِ» «١»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٢»: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ: مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ «٣»، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا «٤» وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ: فَآذُوهُما فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحا: فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّابًا رَحِيمًا: ٤- ١٥- ١٦) .»

(١) رَاجع فى فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ٤٥): الْكَلَام عَمَّا يجب الْحَد بِهِ.
(٢) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٥٠) . وَقد ذكر باخْتلَاف: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢١٠)، والرسالة (ص ١٢٨- ١٢٩ و٢٤٥- ٢٤٦) . وَقَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٤٩): «كَانَت الْعُقُوبَات فى الْمعاصِي: قبل أَن ينزل الْحَد ثمَّ نزلت الْحُدُود، وَنسخت الْعُقُوبَات فِيمَا فِيهِ الْحُدُود» ثمَّ ذكر حَدِيث النُّعْمَان بن مرّة: «أَن رَسُول الله قَالَ: مَا تَقولُونَ فى الشَّارِب وَالسَّارِق وَالزَّانِي؟ - وَذَلِكَ قبل أَن تنزل الْحُدُود- فَقَالُوا:
الله وَرَسُوله أعلم. فَقَالَ رَسُول الله: هن فواحش، وفيهن عقوبات وأسوأ السّرقَة:
الَّذِي يسرق صلَاته.» . ثمَّ سَاق الحَدِيث (فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى: ج ٨ ص ٢٠٩- ٢١٠) وَقَالَ: «وَمثل معنى هَذَا فى كتاب الله» . ثمَّ ذكر الْآتِي هُنَا.
(٣) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، بعد ذَلِك: «الى آخر الْآيَة» .
(٤) انْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .

1 / 303