المطلب الرابع
تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض
كالرمل والحصى ونحو ذلك
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالرمل والحصى ونحو ذلك إلى قولين.
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم بغير التراب. وبهذا قال الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢) وأبو يوسف من الحنفية (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] . فالمقصود بالصعيد في الآية التراب.
قال ابن عباس (٤) ﵁: (الصعيد التراب الخالص) (٥) .
(١) الأم (١/٥٠) والمجموع للنووي (٢/٢٤٦) .
(٢) المغني (١/٣٢٤) والمبدع (١/٢١٩) والمستوعب (١/٢٩١) .
(٣) المبسوط (١/١٠٩) وبدائع الصنائع (١/١٨١) .
(٤) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي أبو العباس ابن عم الرسول ﷺ ولد بالشعب حين حاصرت قريش بني هاشم، وكان له عند موت النبي ﷺ ثلاث عشرة سنة، دعا له النبي ﷺ بالعلم والتأويل فكان حبر هذه الأمة وعالمها، وكان يسمى البحر لكثرة علمه، مات بالطائف سنة ٦٨ هـ انظر الإصابة ... (٤/١٢١) ت رقم (٤٧٩٩) وأسد الغابة (٣/١٨٦) ت رقم (٣٠٣٥) .
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨١) والمغني (١/ ٣٢٤) .