136

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

وقد تعددت الروايات في كيفية صلاة الخوف في هذه الحالة، لأن الرواة إذا اختلفوا في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي ﷺ (١) واختلف الفقهاء في تعداد أنواع الصلاة الخوف تبعا لتعدد الروايات، فقد أوصلها بعضهم إلى ستة عشر صفة (٢) وقد صلاها النبي ﷺ بصفات مختلفة وإن كانت متفقة في المعنى، وذلك للمحافظة على الصلاة، والاحتياط من كيد العدو.
جاء في معالم السنن: (صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله ﷺ في أيام مختلفة، وعلى أشكال متباينة يتوخى من كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني) (٣) .
وقال الإمام أحمد ﵀: (كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائزة) (٤) .
والذي يظهر أن هذه الصور في صلاة الخوف غير الشديد التي جاءت بها الروايات الصحيحة جاءت مراعية للأحوال التي يكون عليها العدو، فمرة يكون العدو في جهة القبلة، ومرة يكون إلى غير جهة القبلة، ومرة يكون الحذر منهم أشد، إلى غير ذلك من الأحوال.
وقد رأيت أن أجعل صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه لتستوعب الروايات التي جاءت عن النبي ﷺ في صلاة الخوف وذلك على النحو الآتي:
الوجه الأول: الصلاة بالمجاهدين جميعا.
وقد ورد في هذا الوجه ثلاث صفات:

(١) شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١)
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/٧٤) والتمهيد (١٥/٢٦٩) وعارضة الأحوذي (٣/٣٧) وشرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣٧٢) والمبدع (٢/١٢٦) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٣) معالم السنن للخطابي (١/٢٣٣) .
(٤) المغنى (٣/٣١١) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .

1 / 141