115

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

١- أن النبي ﷺ أمر عليا ﵁ بالمسح على الجبائر (١) ولم يأمره بالتيمم (٢) . ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.
ويمكن الجواب: بأن الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر ﵄ الآتي:
٢- عن ابن عمر ﵄: (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك) (٣) ولم يرد عنه أنه تيمم.
٣- ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٤) .
القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا أظهر الوجهين عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) واستدلوا: بحديث جابر ﵁ السابق ذكره في صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٧) .

(١) سبق تخريجه.
(٢) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) المبدع (١/١٥١) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) والمغني لابن قدامة (١/٣٥٧) .
(٥) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) والوسيط في المذهب (١/٣٧١) والمجموع (٢/٣٦٩) .
(٦) المغني (١/٣٥٧) والمبدع (١/١٥١) .
(٧) سبق تخريجه.

1 / 120