33Ahkam al-Lams fi al-Taharahأحكام اللمس في الطهارةAbdullah Al-Sahli - ۰ ه.قعبد الله السهلي - ۰ ه.قخپرندویالجامعة الإسلاميةد خپرونکي ځایالمدينة المنورةژانرونهعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ١ فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم. _________ ١ آية: (٦) من سورة المؤمنون.1 / 240کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ