Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
18

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

٥-أن الرجل أولى بنقله من بسرة١. ٦-أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيضًا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه٢. ٧-إنكار كبار الصحابة لحكمه كعلي وابن مسعود وغيرهما كما تقدم في القول الثاني٣. ٨-أنه مخالف لإجماع الصحابة٤. ٩-لو سلم بصحته يحمل على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة٥. ١٠-أنه معارض بحديث طلق، والقياس على سائر الأعضاء٦. وقد أجيب على هذه الاعتراضات بما يأتي: ١-أن مروان كان عدلًا ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئًا إلا عن اجتهاد، وإنكار عروة لعدم اطلاعه٧. ٢-أن عدم استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت رواية كثير من الصحابيات.

١ انظر: الذخيرة١/٢٢٢. ٢ انظر: بدائع الصنائع، ١/٣٠ ٣ وانظر: بدائع الصنائع، ١/٣٠، الذخيرة ١/٢٢٢. ٤ انظر: بدائع الصنائع، ١/٣٠. ٥ انظر: إعلاء السنن ١/١١٨-١٢٤، تحفة الأحوذي ١/٢٧٥-٢٨٠، المجموع ٢/٤٣. ٦ انظر: الذخيرة ١/٢٢٣، المغني ١/٢٤٢. ٧ انظر: الاعتبار ٢٩،٣٠، الذخيرة ١/٢٢٢.

1 / 224