احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
37

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> والعلامة في المختلف (1) وصاحب المدارك (2) وبعض مشايخنا المعاصرين (3) بل في صورة عدم التشهد مع الجلوس بقدره - على ما حكي عن بعضهم - والمسألة لا تخلو عن اشكال.

وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية، مع أن البطلان هنا أشهر، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف، مضافا إلى قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره، كما ذكره الشيخ في كتابيه (4)، واستحسنه في المدارك (5)، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى (6).

وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد، فإن تشهد - أيضا - فقد بنى بعض (7) صحتها على عدم جزئية التسليم.

وفيه نظر، لصدق الزيادة عرفا. وإن قلنا بعدم جزئية التسليم، فيدخل في القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة بالرباعية، فتأمل.

ولو لم يتشهد، فالأظهر البطلان، لوقوع الزيادة في الصلاة، فيدخل في القاعدة، ولا مخصص لها هنا.</div>

مخ ۴۲