احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الأحكام للعلامة الحلي قدس سره تيسيرا للقراء الكرام وإن كان سوف يذكر ذلك في مواضعه المناسبة.
المقاصد-ج-٢/الصفحة_0?pageno=488#top">جامع المقاصد ٢: ٤٨٨</a> وكشف اللثام ومفتاح الكرامة، لكن في <a href="/الكتب/1269_الإيضاح">الإيضاح</a> والطبعة الحجرية من القواعد: لو تم من يعلم.
الأصول ٢: ٤٨٣</a>.
٣٧٩</a>.
(٢) <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=354#top">الكافي ٣: ٣٥٤</a> باب من سها في الأربع و<a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a> الحديث ٢، <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=194#top">التهذيب ٢: ١٩٤</a> الحديث ٧٦٣. و<a href="/الكتب/1157_الاستبصار-ج-١/الصفحة_0?pageno=376#top">الاستبصار ١: ٣٧٦</a> الحديث 1428 وفي جميعها زيادة: إذا استيقن يقينا، وأما في الوسائل فقد نقله عن الكليني والشيخ قدس سرهما هكذا:
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة " راجع الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث الأول. و 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2.
" سألت أبا جعفر عليه السلام.
(2) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، وفيه: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر ".
(3) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل، هذا وقد كتبت عبارة: " كقوله: لا صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة: " الأخبار " ولم نطمئن بكونها من جملة عبارة الأصل.
(4) يعني أصالة الركنية - المتقدمة -، انظر صفحة 20 (5) الذكرى: 178.
(6) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3.
(7) الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 9.
(2) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(3) في الصفحة 24 وانظر الهوامش 1 - 4 هناك.
(4) الوسائل 4: 770 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 5.
(5) في الصفحة 76.
(6) راجع الصفحة 21 الهامش 2 و 3.
(٢) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
(٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
(٥) راجع صفحة ٢٠ - ٢١ (٦) <a href="/الكتب/11_المقنعة/الصفحة_0?pageno=138#top">المقنعة: ١٣٨</a>.
(٧) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٥.
(٨) حكاه عنه العلامة قدس سره في المختلف ١: ١٢٩.
(٩) المراسم: ٨٩.
(١٠) <a href="/الكتب/43_المهذب-ج-١/الصفحة_0?pageno=153#top">المهذب ١: ١٥٣</a>.
(١١) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=240#top">السرائر ١: ٢٤٠</a>.
(12) الكافي في الفقه: 118.
(٢) <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=109#top">المبسوط ١: ١٠٩</a>.
(٣) <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=149#top">التهذيب ٢: ١٤٩</a> ذيل الحديث (584)، الإستبصار 1: 356 ذيل الحديث 7.
(4) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 1 و 4 وغيرهما.
(5) الإستبصار 1: 356 الحديث (1348) وأورد الوسائل 4: 937 في الباب 13 من أبواب الركوع الحديث، 7 وفي صفحة 934 الباب 11، ذيل الحديث 2.
الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=219#top">مدارك الأحكام ٤: ٢١٩</a>. وحاصل كلامه قدس سره: امكان الجمع بين الأخبار بذلك مع أفضلية الاستئناف. وأيضا المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٥٨ حيث قال: " إن طريق الجمع هو هذا "، ولكنه قال: " القائل بالتخيير غير معلوم "، وعلى كل تقدير فلا خفاء في أولوية الاستئناف.
(٢) <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=119#top">المبسوط ١: ١١٩</a> في فصل أحكام السهو.
(٣) <a href="/الكتب/103_منتهى- المطلب-ج-١/الصفحة_0?pageno=408#top">منتهى المطلب ١: ٤٠٨</a> الفرع الثاني من المسألة الأولى من المقصد الثاني في الخلل.
(4) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.
(5) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.
(6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 116.
(2) في الأصل: ابني بكير وأبي بصير المتقدمتين، والصحيح ما أثبتناه راجع صفحة 21 والهامش 2 و 3 هناك.
(3) يحتمل قويا سقوط جملة: " وهو مبطل " قبل كلمة اجماعا. وإلا فما في المتن من " استلزام عدم تداركه لنقصان الركوع " أمر واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاجماع.
(4) المراد بها الرواية الأولى لأبي بصير التي تقدمت في الصفحة 24.
(5) وفي الأصل: " ابني بكير وأبي بصير " والصحيح ما أثبتناه كما تقدم آنفا.
(6) يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك والذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة دليل المبطل ولم يرجحا في ظاهر عبارتيهما أحد الطرفين انظر المدارك 4: 216 - 219، وذخيرة المعاد: 358.
(٢) <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=119#top">المبسوط ١: ١١٩</a> - ١٢٠. و<a href="/الكتب/25_الاقتصاد/الصفحة_0?pageno=407#top">الاقتصاد: ٤٠٧</a> وحكاه عنه في المختلف ١: ١٣٠ المسألة ٣ من أحكام السهو، عن الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٨ الرقم ١٢.
(٣) المختلف ١: ١٣٠، المسألة ٣ من أحكام السهو.
(٤) حكاه في <a href="/الكتب/220_كشف- اللثام-ج-١/الصفحة_0?pageno=215#top">كشف اللثام ١: ٢١٥</a> عن المبسوط (١: ١٠٥ وفيه تأمل) وكذا في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=340#top">الخلاف ١: ٣٤٠</a> المسألة ٩٢.
(٥) الوسائل ٤: ٧٠٤ الباب ١٣ من أبواب الخلل، وفيه: ولا يقتدي (وفي نسخة: ولا يعتدي)، ولكن في <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=354#top">التهذيب ٢: ٣٥٤</a> " ولا يعتد " كما في المتن.
(2) في الصفحة 21 وانظر الهامش 2 و 3 هناك.
(3) في الصفحة 21 وانظر الهامش 1 هناك.
(2) في الأصل: تزكيته.
(2) في الأصل: وليس.
(٢) الوسائل ٢: ١٠٧١ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، و ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الصرد: من يجد البرد سريعا (<a href="/الكتب/3963_مجمع- البحرين-ج-٣/الصفحة_0?pageno=85#top">مجمع البحرين ٣: ٨٥</a>).
(٤) القرظ - بالتحريك - ورق السلم، يدبغ به الأديم، وفي الخبر: " أتى بهدية في أديم مقروظ " أي مدبوغ بالقرظ (<a href="/الكتب/3964_مجمع- البحرين-ج-٤/الصفحة_0?pageno=289#top">مجمع البحرين ٤: ٢٨٩</a>).
(5) الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2 باختلاف يسير.
(2) الوسائل 2: 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4 باختلاف يسير.
(3) الوسائل 3: 337 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
(4) في الصفحة 30.
(2) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
59، 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 4.
(2) كانت في محل النقط كلمات لا تقرأ، والظاهر أن المطلب تام وإن الكلمات كانت زائدة.
(2) راجع الوسائل 3: 258 الباب 7 من أبواب لباس المصلي والرواية منقولة بالمعنى.
(3) لم نقف عليه في مظانه.
(4) الزيادة اقتضاها السياق.
(٢) الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
(٣) راجع <a href="/الكتب/2992_معجم-رجال- الحديث-ج-١/الصفحة_0?pageno=316#top">معجم رجال الحديث ١: ٣١٦</a> الترجمة رقم ٣٣٢.
(٤) راجع <a href="/الكتب/3001_معجم-رجال- الحديث-ج-١٠/الصفحة_0?pageno=122#top">معجم رجال الحديث ١٠: ١٢٢</a> الترجمة رقم ٦٧٣٤.
(٥) راجع صفحة ٢١.
(٦) راجع صفحة ٢١ والهامش ٢ هناك.
(٧) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في <a href="/الكتب/297_عوائد-الأيام/الصفحة_0?pageno=274#top">عوائد الأيام: ٢٧٤</a>.
(8) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك.
(9) في صفحة 21 والصفحة الآتية.
الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=286#top">مفتاح الكرامة ٣: ٢٨٦</a> و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=251#top">الجواهر ١٢: ٢٥١</a>.
(٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
(٣) نفس المصدر، الحديث ٤.
(٤) <a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=349#top">الفقيه ١: ٣٤٩</a>، باب أحكام السهو، الحديث ١٠١٦.
(٥) نفس المصدر صفحة ٣٣٢، الحديث ٥.
(٦) <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=451#top">الخلاف ١: ٤٥١</a> كتاب الصلاة، المسألة ١٩٦.
(٧) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٣٥، في ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟.
(٨) الإستبصار ١: ٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ذيل الحديث ٤.
(٩) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=245#top">السرائر ١: ٢٤٥</a>، ٢٤٦. (١٠) <a href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=380#top">المعتبر ٢: ٣٨٠</a> وفي النسبة تأمل.
(٢) المدارك ٤: ٢٢٢.
(٣) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند ١: ٤٧٦ المسألة الأولى من الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا.
(٤) <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=194#top">التهذيب ٢: ١٩٤</a> باب أحكام السهو في الصلاة الحديث ٦٧. و<a href="/الكتب/1157_الاستبصار-ج-١/الصفحة_0?pageno=377#top">الاستبصار ١: ٣٧٧</a> باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، الحديث 4.
(5) المدارك 4: 222.
الذكرى: 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو.
(7) الحدائق 9: 118 - 119.
(٢) في الأصل: في أثناء.
(٣) <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=265#top">الجواهر ١٢: ٢٦٥</a>.
عليه.
(2) نفس المصدر: 307، الحديث الأول.
(3) حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1: 135 - 136 في مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا.
(4) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 7 مع اختلاف يسير.
(5) نفس المصدر 309، الحديث 10.
(2) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) منها ما رواه في الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 11 وصفحة 311 الحديثان 16 و 17.
(4) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل.
href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=121#top">المبسوط ١: ١٢١</a> ولم ينسبه.
(٢) في صفحة ٤٥.
(٣) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
(٤) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣، الحديث ١٨.
(٥) حكاه عنه في المختلف ١: ١٣٦ في ذيل مسألة: " من نقص ركعة أو زاد سهوا " ولكن الموجود في <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> المطبوع ضمن الجوامع الفقهية صفحة ٩ وكذا المطبوع مع <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> صفحة ٣١ خلافه، وهذا المطبوع مطابق أيضا لنسخة <a href="/الكتب/220_كشف- اللثام-ج-١/الصفحة_0?pageno=274#top">كشف اللثام ١: ٢٧٤</a> و<a href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=291#top">مفتاح الكرامة ٣: ٢٩١</a>.
(٦) الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل.
(٧) الوسائل ٥: ٣١٢ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٢٠.
(٨) <a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=347#top">الفقيه ١: ٣٤٧</a> باب أحكام السهو في الصلاة الحديث (1012) وأشار إليه في الوسائل بعد الحديث المتقدم.
(2) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها ": " فبتقييدها ".
(3) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(4) في الصفحة 44.
(٢) مجمع الفائدة و<a href="/الكتب/2664_البرهان-ج-٣/الصفحة_0?pageno=92#top">البرهان ٣: ٩٢</a>، ٩٣. (٣) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=228#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٢٨</a>.
(4) منهم المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: 360.
(5) في الصفحة 45.
الصورة الثانية.
(2) المستدل هو النراقي قدس سره في المستند 1: 471 المسألة الثانية.
(2) كتب في الأصل فوق كلمة " صورة ": " فرض ".
(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(٢) حكاه في المختلف: ١٤٣ عن <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=120#top">المبسوط ١: ١٢٠</a> - 121 (3) راجع الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=244#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٤٤</a> وكذا في <a href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=294#top">مفتاح الكرامة ٣: ٢٩٤</a> عن المنتهى ١: ٤١٠.
(٢) قال في <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> - في أول باب السهو -: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، وروي " ابن علي ركعة "، وفي الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ".
وقال: بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. راجع <a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=351#top">الفقيه ١: ٣٥١</a>.
(3) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.
(4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.
(٢) لا يوجد في <a href="/الكتب/2931_رجال-النجاشي">رجال النجاشي</a> - المطبوع - عبارة: " أبو الحسين بن البغدادي " ويبدو أنها مشطوب عليها في النسخة أيضا.
(٣) <a href="/الكتب/2931_رجال-النجاشي/الصفحة_0?pageno=58#top">رجال النجاشي: ٥٨</a> الرقم 136 - 137، وفيه: السورائي بدل الشورائي.
(4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(5) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.
(٢) <a href="/الكتب/2933_اختيار-معرفة- الرجال-ج-٢/الصفحة_0?pageno=774#top">اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٧٤</a>.
(3) الإستبصار 1: 365.
(4) الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1 و 2 وغيرهما.
(2) الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6.
(3) المنتهى 1: 410.
والمحقق النراقي في المستند 1: 478.
(2) حكاه في المدارك 4: 253 عن الصدوق قدس سره في الفقيه (1: 230) وناقش فيه في الحدائق 9:
198 وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55، الهامش 2.
الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٣) <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=187#top">التهذيب ٢: ١٨٧</a> باب السهو في الصلاة، الحديث ٤٥.
(٤) <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=358#top">الكافي ٣: ٣٥٨</a> باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص، الحديث الأول.
(5) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(6) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
(7) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6، والباب الأول منها، الأحاديث 20، 21، 22، 23، (24).
(8) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في الهامش: 7 أعلاه.
وغيرها.
(٢) <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=36#top">الكافي ٣: ٣٦</a>.
(٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٦.
(٤) <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=122#top">المبسوط ١: ١٢٢</a> والجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٨، <a href="/الكتب/41_النهاية/الصفحة_0?pageno=92#top">النهاية: ٩٢</a> وخص الحكم في هذا الكتاب بغير الأوليين.
(٥) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=251#top">السرائر ١: ٢٥١</a>.
(٦) الكافي في الفقه: ١١٨.
(٧) الذكرى: ٢٢٣ في المسألة ١٥ بعد حكايته كلام غير الكليني قدس سره ممن ذكرهم الشيخ قدس سره في المتن.
(٨) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=223#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣</a>.
(٩) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=224#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٢٤</a>.
(٢) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=223#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣</a>.
(3) راجع صفحة 21 (4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 مع اختلاف يسير.
(5) كذا في الأصل، والصحيح: إلى.
(6) الزيادة اقتضاها السياق.
(7) القائل هو والد الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي أعلى الله مقامهما تنقيح المقال 1: 40 رقم 226.
(2) الزيادة اقتضتها العبارة.
(3) في الصفحات 57 - 58.
(2) الزيادة من المصدر.
(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
يذكرها الماتن قدس سره.
(2) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعله تركه الشيخ قدس سره كي يكتب وصف الرواية من أنها صحيحة أو حسنة أو.. فيما بعد.
(3) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 4 برواية الصدوق قدس سره.
(4) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 2.
(5) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، وانظر الهامش 2 أعلاه.
(6) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.
(7) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة وانظر الهامش 2 أعلاه.
(٢) في <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=154#top">التهذيب ٢: ١٥٤</a>، وكذا في الإستبصار ١: ٣٥٩ على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره وأما في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول، ونسبه في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=454#top">الخلاف ١: ٤٥٤</a>، إلى بعض أصحابنا.
(3) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 3. وفي ألفاظ الحديث اختلاف على حسب المصادر المنقول عنها، وكأن ما نقله الماتن قدس سره تلفيق منها.
(4) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15 وفيه: " في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ".
(5) نفس المصدر الحديث 19.
(6) هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1: 130.
الكلام ١٢: ٣١٥</a>. وفيه: ".. أما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في الشك بالنسبة للعدد كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا " وقوله: عليه السلام في آخر:
" فأعدهما حتى تثبتهما ".
(٢) تقدمت في صفحة ٦٨.
(٣) تأتي في الصفحة التالية.
(٤) المتقدمة في صفحة ٦٧.
(٥) قال في مجمع البيان ١: ٢٦٩ في تفسير هذه الآية: " وقيل: علم، لأن في الخوف طرفا من العلم ".
(٦) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank">البقرة: ٢</a> / 182.
٢٠٠. وهو مذهب الكليني قدس سره أيضا في <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=361#top">الكافي ٣: ٣٦١</a> ولفظه: " وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة ".
(2) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5.
(3) اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2: 674.
(4) كتب في الأصل فوق كلمة " المخصص ": " المقيد ".
الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=163#top">مجمع الفائدة ٣: ١٦٣</a> عن المنتهى ١: ٤١٧ المسألة ٤، وحكاه في المدارك ٤: ٢٤١ عن التذكرة ١: ١٣٨.
(٢) تهذيب <a href="/الكتب/813_الأحكام-ج-٢/الصفحة_0?pageno=155#top">الأحكام ٢: ١٥٥</a> ونقله في الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3، وليس فيه: " ومن ترك سجدة. إلى آخره " وكأنه لأجل أخذه عن الإستبصار 1: 361.
(3) راجع الصفحة 79.
(4) حكاه عنهم العلامة في المختلف 1: 140.
(5) منهم: صاحب المدارك 4: 242 و 275 والحدائق 9: 150، 151 والسبزواري قدس سره في الكفاية: 26.
(6) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 475.
(٢) حكاه في <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=242#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢</a> عن الأكثر.
(٣) حكاه في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=309#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٩</a>، وانظر <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=366#top">الخلاف ١: ٣٦٦</a> المسألة 124.
(4) راجع الصفحة 67.
(5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.
(6) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك.
(7) المتقدمة أعلاه. (8) في الصفحة التالية وما بعدها.
(9) في هامش الأصل ما يلي: بيان الشارع.
(٢) حكاه في المختلف: ١٣٧ عن <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> الغرية للمفيد قدس سره، وعن <a href="/الكتب/1149_من-لا-يحضره- الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=356#top">من لا يحضره الفقيه ١:
٣٥٦</a> وعن <a href="/الكتب/3_المقنع/الصفحة_0?pageno=33#top">المقنع: ٣٣</a> وعن رسالة والد الصدوق قدس سرهما.
(٣) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=242#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢</a>.
(٤) راجع <a href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣">مفتاح الكرامة ٣</a> الصفحة 309، حيث نقل الاجماع عن موضعين من خلاف وعن المفاتيح، وراجع - أيضا - الغنية (الجوامع الفقهية): 504.
(5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4. وفيه: فلا يجلس فيهما.
(6) انظر الوسائل 4: 995 - 996 ذيل الحديث المتقدم.
الألفاظ.
(2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.
(3) المتقدمة آنفا.
(4) كذا في الأصل، ومرجع الضمير هو " سجدتا السهو " (5) راجع صفحة 73.
(6) ومن القائلين به: البحراني قدس سره في الحدائق 9: 154.
المقاصد-ج-٢/الصفحة_0?pageno=489#top">جامع المقاصد ٢: ٤٨٩</a>، الثاني: ما لا يوجب معه.
(2) الوسائل 4: 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2، وللحديث تتمة.
(3) نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
(٢) <a href="/الكتب/1240_مستدرك- الوسائل-ج-٤/الصفحة_0?pageno=158#top">مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨</a> الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥ و ٩، وراجع الحديث ١ من المصدر السابق.
(٣) راجع <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=312#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣١٢</a> و<a href="/الكتب/298_مستند-الشيعة-ج-١/الصفحة_0?pageno=472#top">مستند الشيعة ١: ٤٧٢</a> و<a href="/الكتب/277_رياض- المسائل-ج-١/الصفحة_0?pageno=213#top">رياض المسائل ١: ٢١٣</a>.
(٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣ وفيه: سجد سجدتين.
(٥) ما بين القوسين ليس في الوسائل. لكنه موجود في <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=150#top">التهذيب ٢: ١٥٠</a>.
(6) الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع، الحديث الأول. وللحديث تتمة.
(٢) ليس في القواعد: وكذا.
(٣) راجع صفحات ٦٨ و ٧٣ والهوامش المعنية.
(٤) الأولى في الصفحة ٦٧ والثانية في الصفحة السابقة.
(٥) في الصفحة ٧١.
(٦) <a href="/الكتب/11_المقنعة/الصفحة_0?pageno=138#top">المقنعة: ١٣٨</a>.
٢٤٥</a>.
(2) الكافي في الفقه: 119، وحكاه عنهما المحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 145.
(3) الوسائل 1: 260 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.
(4) في صفحة 21 وانظر الهوامش المعنية هناك.
(5) في صفحة 67.
(6) لعل المراد منهما رواية معلى بن خنيس المتقدمة في صفحة 71 ورواية حكم بن حكيم المتقدمة في صفحة 77.
(7) هنا كلمات غير مقروءة، ولا يخفى اضطراب الكلام من قوله: فإنهما.. إلى هنا.
(2) تقدمتا في صفحة 67.
(3) تقدمت في صفحة 72.
(4) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: " يسجد سجدتين بعد التسليم ".
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(2) الوسائل 4: 770 الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(3) الزيادة من الوسائل.
(4) الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 2، وفيه: الاخفاء.
(5) الوسائل 4: 938 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(3) في الصفحة 85.
(4) راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل.
(5) نفس المصدر، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ.
(6) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ.
(2) نفس المصدر الصفحة 302، الحديث 19.
(3) كذا في الأصل، والصحيح: والحديثة.
(4) الزيادة اقتضاها السياق.
(5) حكاه في المدارك 4: 248 والتذكرة 1: 136.
(2) الوسائل 4: 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
(3) في الأصل: ومعها.
(4) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الزيادة اقتضاها السياق.
(٢) الزيادة اقتضاها السياق.
(٣) لم نعثر عليه بعينه، لكن نسبه في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=318#top">الجواهر ١٢: ٣١٨</a> إلى الشهيد قدس سره ولعله مراد صاحب الحدائق أيضا، انظر الحدائق 9: 179 وراجع المستند 1: 385.
(2) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع، الحديث 6.
(٢) <a href="/الكتب/2933_اختيار-معرفة- الرجال-ج-٢/الصفحة_0?pageno=640#top">اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٤٠</a> الرقم ٦٦٠.
(٣) المصدر السابق: ٨١٢ الرقم ١٠١٤ و<a href="/الكتب/2931_رجال- النجاشي/الصفحة_0?pageno=257#top">رجال النجاشي: ٢٥٧</a> الرقم ٦٧٦، و<a href="/الكتب/2953_جامع-الرواة-ج-١/الصفحة_0?pageno=569#top">جامع الرواة ١:
٥٦٩</a>.
كان قادسيا أي من القادسية فكأنه تصحيف.
(٢) <a href="/الكتب/2933_اختيار-معرفة- الرجال-ج-٢/الصفحة_0?pageno=673#top">اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٧٣</a> الرقم ٧٠٤.
(٣) تنقيح المقال ١: ٧٨.
(٤) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=247#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٤٧</a>.
(5) في صفحة 89.
(٢) الذكرى: ٢٢٤، المسألة السادسة من المطلب الثاني في الشك حكاه عنه صاحب <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=305#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥</a>.
(3) الوسائل 4: 971 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 3 وفيه: ولم يدر سجدة سجد...
(4) المصدر المتقدم 2، 1.
(5) راجع صفحة 89.
(٢) <a href="/الكتب/41_النهاية/الصفحة_0?pageno=92#top">النهاية: ٩٢</a>، ٩٣، حكاه عنه صاحب <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=305#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥</a>.
(3) في صفحة 97.
(4) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89.
(5) راجع صفحة 88 و 89.
١٥٦</a> قال في عداد ما يوجب التلافي من السهو: " أو يشك في التشهد الأول وهو قائم لم يركع فليجلس ويتشهد " ثم قال بعد أسطر في عد ما لا حكم له من السهو: " أو يشك في التشهد وهو في الثالثة ". وقال في الحدائق ٩: ١٨٦: " ونقل العلامة في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> والشهيد في الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع. وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه. " انتهى.
(٢) راجع <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=305#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥</a> و<a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> للطوسي قدس سره: 93.
(3) المذكورة في صفحة 97.
(4) في صفحة 89.
(5) راجع صفحة 88 و 89.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصفحة 89.
(4) موثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89.
بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".
(2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(3) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
٣٥٩</a> الحديث ٧ و<a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=344#top">التهذيب ٢: ٣٤٤</a>، الحديث ١٤٢٨.
(٢) <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=358#top">الكافي ٣: ٣٥٨</a>، الحديث 5، وفيه: " لا سهو في سهو ".
حيث وقع البحث مع بعض الإخوة حول التعليق عليها وعدمه، فتركنا ذلك اعتمادا على معرفة الناس وخاصة العلماء بمقام الشيخ قدس سره، وما أن خرج الأخ من محل التحقيق إلا وواجه في طريقه سماحة العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ دام ظله فسأله عن سير العمل في كتب الشيخ فانجر البحث إلى دقة العمل، وذكر هذه القضية بعنوان المثال، فنقل لنا له سماحته عن أبيه، عن جده:
القضية التالية، فاستمحناه في اثباتها هنا تعليقا على ما أفاده الشيخ قدس سره فأجازنا بذلك مشكورا، فقال نقلا عن جده:
إن الشيخ قدس سره أصيب في أواخر عمره بضعف البصر، فكنت أقرأ له المواضيع المختلفة من مصادرها، ومما قرأته ذات يوم: اجماع نقله صاحب الرياض عن مجمع الفائدة، فأراد الشيخ أن يقف على نص العبارة، فأخرجت الموضوع المناسب للبحث من مجمع الفائدة فلم نقف فيه على الاجماع المنقول.
وفي هذه الأثناء حان وقت صلاة المغرب فتوضأ الشيخ قدس سره وخرج إلى الصلاة، فلما عاد قلت له: إني أحتمل أن يكون الاجماع موجودا في المبحث الفلاني - ولم يتخطر سماحة سبط الشيخ الموضوع بالذات -.
فقال لي الشيخ: هذا ما احتملته أنا أيضا، ولكن متى خطر ذلك ببالك؟ فقلت له: في أثناء الصلاة.
فهنا تعجب الشيخ قدس سره وقال مستنكرا: وهل يفكر أحد في الصلاة في غير الله تعالى؟!
(2) راجع فرائد الأصول: 670، الأمر الثامن.
href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=394#top">المعتبر ٢: ٣٩٤</a>.
(2) راجع الصفحة 102.
٣٥٨</a>، الحديث 5.
(2) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10 ولفظه: " الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين ".
(2) في الأصل: للمسلوب عنه.
(3) كذا في الأصل، والصحيح: الآخر.
(4) كذا في الأصل، والصحيح: على.
(2) كتب في الأصل على كلمة " السهو ": " النسيان ".
(3) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 492 في المسألة الثانية من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن.
(٢) كذا في الأصل، والصحيح: كالسجدة الواحدة. (٣) في صفحة ١٠٨.
(٤) راجع <a href="/الكتب/328_جواهر- الكلام-ج-١٢/الصفحة_0 ?pageno=397#top">جواهر الكلام ١٢: ٣٩٧</a>، والحدائق ٩: ٢٦٢، و<a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=326#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٦</a>.
(5) الزيادة تقتضيها العبارة.
(٢) قال في <a href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣">مفتاح الكرامة ٣</a>: صفحة ٣٣٢: وفي المصابيح: الاجماع على أن لا حكم له مع كثرته إلى أن قال: وفي الغنية [الجوامع الفقهية: ٥٦٦] الاجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو وتواتره (انتهى). وفي غنائم الأيام للمحقق القمي قدس سره: ٢٦٧: لا حكم للشك مع كثرته وهو في الجملة اجماعي.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٩، الحديث ٣، وفيه: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ".
(٥) <a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=339#top">الفقيه ١: ٣٣٩</a>، الحديث 988.
الثانية، والفاضل السبزواري قدس سره في الذخيرة: 370.
(2) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره انظر المستند 1: 488 المسألة الأولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن.
١٢٢</a>.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٦.
(٣) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=248#top">السرائر ١: ٢٤٨</a>.
(٤) <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=343#top">روض الجنان: ٣٤٣</a>.
(5) الروضة البهية 1: 721 - 722.
(6) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488، انظر المسألة الأولى من الفصل الرابع، في بقية أحكام الشك والظن، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم في المتن.
(2) لعل المراد به صاحب الرياض 1: 219 في ذيل شرح قول المحقق قدس سره: " لا سهو على من كثر سهوه ".
(٢) <a href="/الكتب/3911_الصحاح-ج-٦/الصفحة_0?pageno=2386#top">الصحاح ٦: ٢٣٨٦</a>.
(3) في هامش الأصل - هنا - ما يلي: قال في الصحاح: " السهو: الغفلة " انتهى.
(2) في الصفحة 118 و 119.
(3) راجع الصفحة 119 الهامش 2.
(4) تقدم ذكرها في الصفحة 117.
(5) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 295.
(2) تقدم تمام الحديث في الصفحة 116.
(٢) كالمحقق القمي قدس سره في <a href="/الكتب/2760_قوانين- الأصول">قوانين الأصول</a> ١: ٩٨ مبحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي.
(٣) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/3" target="_blank">آل عمران: ٣</a> / ١٣٣.
(٤) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/5" target="_blank">المائدة: ٥</a> / 48.
(2) مضى تمام الحديث في الصفحة 117.
(3) مضى تمام الحديث في الصفحة 116.
(4) الزيادة اقتضاها السياق.
(٢) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧.
(٣) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧.
(٤) <a href="/الكتب/184_مجمع-الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=46#top">مجمع الفائدة ٣: ٤٦</a>.
(5) الزيادة اقتضاها السياق.
الإحكام-ج-١/الصفحة_0?pageno=533#top">نهاية الإحكام ١: ٥٣٣</a>، والشهيد الثاني في <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=343#top">روض الجنان: ٣٤٣</a> والروضة البهية ١: ٧٢٢ والسبزواري في كفاية الأحكام: ٢٦.
(٢) الوسائل ٥: ٣٣٠ الباب ١٦، الحديث ٧ وفيه ممن كثر عليه السهو.
(٣) انظر <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=422#top">الجواهر ١٢: ٤٢٢</a> و<a href="/الكتب/298_مستند- الشيعة-ج-١/الصفحة_0?pageno=489#top">مستند الشيعة ١: ٤٨٩</a> وغيرهما.
(٢) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=273#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٧٣</a>.
(3) الزيادة اقتضتها العبارة.
المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن " مع اختلاف يسير. هذا وأن نسخة الأصل كانت أولا هكذا: وقال بعض المعاصرين بعدم المفهوم في الرواية لأن منطوقها.. إلى آخر ما في المتن، ثم كتب فوقها ما أثبتناه في المتن.
(2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في الفرع " ج " من فروع المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن ".
(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم. وعليه فيحتمل أن يكون " حكي " في العبارة بصيغة المعلوم فيرجع ضمير الفاعل فيه إلى بعض مشايخنا.
(4) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) كذا في الأصل، والصحيح: من أن.
(2) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره.
(2) كذا ورد في هامش الأصل، وكانت العبارة في المتن هكذا: بعدم حصول الزيادة.
حفظه ".
(2) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": " حفظه ".
خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ".
(2) منها ما نقله في الوسائل 4: 618 الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2.
٤٠٦</a>، الحديث ١٢٠٥ وانظر الوسائل ٥: ٣٣٩ الباب ٢٤ من أبواب الجماعة، الحديث ٥، وفيه: " وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو " وهو كذلك في التهذيب دون الفقيه.
(٢) الوسائل ٥: ٤٦٤ الباب ٦٤ من أبواب <a href="/الكتب/430_صلاة- الجماعة">صلاة الجماعة</a>، الحديث الأول.
(3) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(4) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول وفيه - كمصادره الثلاثة: الكافي والتهذيب والاستبصار -: " ثم يسجد سجدتي السهو " بدل " ويسجد سجدتي السهو ".
(٢) راجع الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب <a href="/الكتب/430_صلاة- الجماعة">صلاة الجماعة</a>.
الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=348#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨</a> و ٣٥٠، وفي المستند ١: ٤٧٩.
(٢) الإنتصار: ٤٩.
(٣) <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=446#top">الخلاف ١: ٤٤٦</a>، كتاب الصلاة، المسألة ١٩٢.
(٤) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=254#top">السرائر ١: ٢٥٤</a> - 255.
(5) أمالي الصدوق: 513.
(6) كلمة " على " مشطوب عليها في الأصل.
(2) في المصدر: فصل.
(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(4) نفس المصدر، الحديث 1 و 4.
(5) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 5.
(6) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول.
(7) نفس المصدر الصفحة 321، الحديث 6.
(8) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 6، وجاء فيه إلى قوله: " يعيد " وصفحة 319 الباب 9، الحديث الأول، وفيه تتمة الحديث.
(٢) في الصفحة ٥٥.
(٣) حكى في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=348#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨</a> دعوى الاجماع عن: الإنتصار: ٤٨ - ٤٩، و<a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=445#top">الخلاف ١: ٤٤٥</a> - ٤٤٦، والغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٥ - ٥٦٦ وظاهر <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=255#top">السرائر ١: ٢٥٥</a>، و<a href="/الكتب/184_مجمع-الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=176#top">مجمع الفائدة ٣:
١٧٦</a> - ١٧٧.
(٤) حكاه في الذكرى: ٢٢٦، في التنبيه الرابع بعد المسألة الثانية عشر من مسائل الشك، وكذا في <a href="/الكتب/152_روض- الجنان/الصفحة_0?pageno=301#top">روض الجنان: ٣٠١</a>، وقال في الأخير: وذكر ابن أبي عقيل: " إن الأخبار به متواترة " وكأنها في كتب لم تصل إلى المتأخرين.
(٢) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢ و ٥ و ٦. وصفحة ٣٢٥ الباب ١٣ منها، الحديث ٢.
(٣) الحدائق ٩: ٢٢٣ - ٢٢٥ و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=335#top">الجواهر ١٢: ٣٣٥</a>.
(٤) قرب الإسناد: ١٦، وعنه الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢ مع اختلاف يسير.
(٥) <a href="/الكتب/18_الناصريات">الناصريات</a> (الجوامع الفقهية): 201، المسألة 102، وحكاه عنه في المدارك 4: 256.
(٢) الذخيرة: ٣٧٦.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
(٤) في صفحة ١٥٣.
(٥) قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " انظر المستند ١: ٤٨١ المسألة السابعة من الفصل الأول في حكم الشك في أعداد الركعات - فلعله هو المقصود هنا وإن كان بين التعبيرين فرق، وادعى في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=336#top">الجواهر ١٢: ٣٣٦</a> عدم القائل بالفصل، ونقل اعتراف الرياض به - أيضا -.
(٢) كما في المستند ١: ٤٨١ و ٤٨٢.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢١ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٦.
(٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٠، الحديث ٢ وفيه: جميل عن بعض أصحابنا.
(٥) حكاه في المستند ١: ٤٧١ وفي <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=351#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٥١</a>.
(٢) <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=445#top">الخلاف ١: ٤٤٥</a>، 446.
(3) أمالي الصدوق: 513.
(4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(5) الزيادة اقتضاها السياق. (6) في صفحة 153.
(7) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 4 مع اختلاف يسير.
(8) الزيادة اقتضاها السياق.
(9) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(10) نفس المصدر صفحة 322، الحديث الأول، وفيه: ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
(2) حكاه في المختلف 1: 133 عن ابن الجنيد والصدوق قدس سرهما. ولكن تنظر في الحدائق 9: 228 بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا: إنه لا وجود لشئ من ذلك في كتابه بالمرة، بل الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب. وتقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55، الهامش 2، فراجع.
(3) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3 إلى قوله: " ولا شئ عليه " وروى ذيله في الباب 10 منها صفحة 321، الحديث 3 وفيه: قلت له.
(2) قال في المختلف 1: 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور: وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد.
(٢) في الصفحة ١٥٣.
(٣) الوافي (الطبعة الحجرية) ٢: ١٤٧ وفي <a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=350#top">الفقيه ١: ٣٥٠</a>: ويصلي ركعتين من قيام.
(4) الذكرى: 226 (التنبيه الثالث بعد المسألة الثانية عشر من المطلب الثامن في الشك) وحكاه عنه في المدارك 4: 262.
(5) مخطوط.
(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575 وفيه: " فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع فإن الواجب البناء على الأكثر والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم إما واحدة أو اثنين، أو اثنتين وواحدة ". وقال في المختلف 1: 133: هذه العبارة تعطي وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.. ".
الشيعة ١: ٤٨٢</a>.
(٢) يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة.
(٣) المستند ١: ٤٨٢.
(٤) من المستدلين بهذه الجهة: العلامة في المختلف ١: ١٣٤، والشهيد في <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=352#top">روض الجنان: ٣٥٢</a>.
(٥) حكاه غير واحد من دون تعيين القائل، كالشهيد قدس سره في <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=352#top">روض الجنان: ٣٥٢</a> والسبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٧٨، والمحدث البحراني في الحدائق ٩: ٢٤٤، نعم قال في المقاصد العلية:
١٨٤ " ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ". ولعله استفاده من هذه العبارة في الذكرى: ٢٢٦: " الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية كما قال به المفيد في <a href="/الكتب/11_المقنعة">المقنعة</a> والمرتضى في أحد قوليه، أو يقدم الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية " بضميمة أن الركعة من قيام هي بدل عن الركعتين من جلوس كما تقدم في البحث المتقدم اختياره عن المفيد في <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> الغرية.
(٢) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند ١: ٤٧٩، وتبعه فيه.
(٣) حكاه في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=339#top">الجواهر ١٢: ٣٣٩</a> عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق قدس سره في الفتاوى البغدادية.
href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=340#top">الجواهر ١٢: ٣٤٠</a> بقوله: " مال إليه في ظاهر الذكرى ".
(٢) اختاره الشهيد الثاني قدس سره في الروض: ٣٥١ والروضة ١: ٧٠٦ وغيرهما كما حكاه في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=340#top">الجواهر ١٢: ٣٤٠</a>، واختاره المحقق الثاني في فوائد الشرائع على ما حكاه في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=340#top">الجواهر ١٢: ٣٤٠</a> بقوله: " وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ".
(3) كتب في الأصل على " اطلاقات ": " استعمالات ".
(4) كتب في الأصل على " يطلق ": " يستعمل ".
(5) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3 وفيه: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
(6) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(7) راجع الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(8) الوسائل 5: 152 نفس الباب، الحديث 6.
مع اختلاف يسير.
(٢) في الأصل: فاختار.
(٣) الذكرى: ٢٢٥ و<a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=294#top">مفتاح الكرامة ٣: ٢٩٤</a>، 295.
(4) كتب في الأصل على " ركعات ": " ركوعات ".
(2) حكاه النراقي قدس سره عن بعض الأجلة في المستند 1: 501 المسألة الرابعة من الفصل الخامس " في بقية مواضع سجدتي السهو.. " (3) في الصفحة 153.
الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=358#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨</a> عن " الموجز الحاوي ".
(2) في الصفحة 43. (3) راجع الصفحة 46.
(4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(5) الزيادة اقتضاها السياق.
الفائدة ٣: ١٩١</a>.
(٢) <a href="/الكتب/184_مجمع-الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=191#top">مجمع الفائدة ٣: ١٩١</a>.
(٣) الأقوال في المسألة كثيرة راجع: <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=358#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨</a> إلى 367.
(4) من القائلين به: الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 715.
أو النقص قبل فعل الاحتياط أو قبل إتمامه أو عدم تذكر أحدهما قبل الاحتياط أو قبل إتمامه، صورا ستة، يكون الشئ المثبت فيه لبعض الصور مما لا ينبغي أن يقصد نفيه في المنطوق.
٣٥٣</a>، الحديث ٦، وفيه: فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع "، ومثله <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=187#top">التهذيب ٢: ١٨٧</a> الحديث، 742، والوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) في نسخة الأصل: " صلاة على حدة " على " على حدة ".
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
٣٥٣</a>، الحديث 8، ونقله في الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث (5).
(2) في الأصل: لرواية.
(3) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(4) وفي الأصل: وأما مرسلة..
(2) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) راجع الحدائق 9: 247 والمستند 1: 483.
(2) في صفحة 194.
href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=363#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٣</a> و<a href="/الكتب/135_جامع- المقاصد-ج-٢/الصفحة_0?pageno=491#top">جامع المقاصد ٢: ٤٩١</a> ونبه في مفتاح الكرامة على اختلاف النسخ فراجع ثمة.
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
(3) انظر صفحة 200.
(4) لم نعثر على قائله.
(2) الوسائل 4: 956 الباب 5 من أبواب السجود، الحديث 3، وفيه: فقل بسم الله وبالله وخير الأسماء لله.. إلى آخر الحديث.
(3) الوسائل 4: 967 الباب 13 من أبواب السجود، الحديث 5، برواية الكليني قدس سره.
(4) نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره.
(5) الوسائل 4: 989 الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.
(٢) راجع صفحة ١٥٣.
(٣) راجع <a href="/الكتب/264_مفتاح- الكرامة-ج-٢/الصفحة_0?pageno=348#top">مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٨</a> و 351.
(4) الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(5) نفس المصدر صفحة 323، الحديث 2.
(٢) راجع صفحة ١٨٧.
(٣) لم يوجد في نسخة الأصل جواب على السؤال المطروح في المتن، وترك مقدار من الصفحة بياضا.
(٤) مثل <a href="/الكتب/109_نهاية- الإحكام-ج-١/الصفحة_0?pageno=543#top">نهاية الإحكام ١: ٥٤٣</a>، والارشاد ١: ٢٦٨، وحكاه في المدارك ٤: ٢٧٧، والحدائق ١:
٢٤٨.
(٥) أفاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٨ ومن قوله: " وتردده " مذكور في كلام المصنف قدس سره في نهاية الإحكام.
(٦) <a href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=398#top">المعتبر ٢: ٣٩٨</a>، وحكاه في <a href="/الكتب/184_مجمع- الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=95#top">مجمع الفائدة ٣: ٩٥</a>، والذخيرة: ٣٦٠.
(٧) الزيادة اقتضاها السياق.
(٨) في هامش الأصل كتب قدس سره تحت كلمة الشهيدان: في غير الألفية. ولكن ورد اختيارهما لهذا القول في سائر كتبهما ك<a href="/الكتب/120_اللمعة- الدمشقية">اللمعة الدمشقية</a>، وشرحها: الروضة البهية 1: 709، بل حتى في الألفية للشهيد الأول قدس سره: 72، وشرحها " المقاصد العلية ": 186 للشهيد الثاني قدس سره.
الأحكام ٤: ٢٧٨</a>.
(2) وهو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 في المسألة الثامنة من فصل حكم الشك في أعداد الركعات.
(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم والحدائق 9: 248.
(4) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والظاهر أن المؤلف نقل الحديث بالمعنى.
(5) في الأصل: عليه.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: مع أدلة البطلان.
هذه المسألة في الصفحة ١٨٩.
(٢) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=278#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٧٨</a> مع اختلاف يسير.
(3) الروضة البهية 1: 708.
(4) في الصفحة 189.
(5) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6.
الأحكام ٤: ٢٧٩</a>.
(2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 المسألة الثامنة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات.
(3) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه.
(4) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة.
(٢) نقل ذلك في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=356#top">مفتاح الكرامة ٣ : ٣٥٦</a> عن الهلالية والجعفرية وشرحها وبه قال صاحب الحدائق 9: 254.
(3) راجع الوسائل 2: 61 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، و 1: 174 الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، وغيرهما من الأبواب.
<a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها ".
(2) في الصفحة 195.
(3) الزيادة اقتضاها السياق.
قدس سره حكى الأقوال هنا عن شيخه المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٣ المسألة التاسعة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات، وقد ذكر الأقوال الثلاث هكذا: أحدها: البناء على الأقل وسجدتي السهو - اختاره في الذخيرة [الصفحة ٣٨٠] - وهو الحق.. ثانيها: البناء على الأربع وصلاة الاحتياط بما يقتضيه الصورة بعد إلغاء <a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a> - اختاره في الحدائق - ثالثها: البطلان، حكي عن بعض الأصحاب..
(2) الحدائق 9: 252، 253.
(2) الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(3) في الأصل: أن.
(4) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول.
(2) رجال الكشي 1: 400، ورواه في الوسائل 18: 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15.
(3) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705.
الأول و<a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=187#top">التهذيب ٢: ١٨٧</a>، الحديث ٧٤٤.
(٢) <a href="/الكتب/1731_سنن-ابن-ماجة-ج-١/الصفحة_0?pageno=383#top">سنن ابن ماجة ١: ٣٨٣</a> / 1212.
(3) الظاهر أنه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
٢٥٠</a> حكاه عنه في المستند 1: 487.
النافع: ٤٤</a>، وراجع المستند ١: ٤٨٧ و<a href="/الكتب/264_مفتاح- الكرامة-ج-٢/الصفحة_0?pageno=364#top">مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤</a> و ٣٦٥.
(٢) راجع <a href="/الكتب/11_المقنعة/الصفحة_0?pageno=6#top">المقنعة: ٦</a> - ١٤٥ و<a href="/الكتب/41_النهاية/الصفحة_0?pageno=1#top">النهاية: ١</a> - ٩٠، وراجع المستند ١ : ٤٨٧، و<a href="/الكتب/264_مفتاح- الكرامة-ج-٢/الصفحة_0?pageno=364#top">مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤</a> و ٣٦٥.
(٣) <a href="/الكتب/3909_الصحاح-ج-٤/الصفحة_0?pageno=1594#top">الصحاح ٤: ١٥٩٤</a> (4) تقدم في الصفحة 205.
(5) تقدم في الصفحة 205.
(2) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=450#top">الخلاف ١: ٤٥٠</a> مع اختلاف في اللفظ.
(٢) <a href="/الكتب/2083_سنن- الدارقطني-ج-١/الصفحة_0?pageno=376#top">سنن الدارقطني ١: ٣٧٦</a> باب البناء على غالب الظن، الحديث 2، وانظر الهامش 2 في صفحة (205).
(3) شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور أولاهما في صفحة 210 - أي: كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا.
(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 5، والرواية فيه عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فليقم.
(٢) حكاه في المدارك ٤: ٢٦٥ والمستند ١: ٥٠٠، و<a href="/الكتب /265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=366#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٦</a>.
(٣) <a href="/الكتب/11_المقنعة/الصفحة_0?pageno=146#top">المقنعة: ١٤٦</a>.
(٤) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=254#top">السرائر ١: ٢٥٤</a>.
(٥) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٤.
(٦) وهو من المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٥٠٠ المسألة الثالثة من الفصل الخامس.
(٧) <a href="/الكتب/1240_مستدرك- الوسائل-ج-٤/الصفحة_0?pageno=158#top">مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨</a> الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و 8.
(2) انظر الصفحة 222.
(2) نفس المصدر صفحة 228، الحديث 3.
(٢) مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص ٣٢٤، الحديث ٨.
(٣) الذكرى: ٢٢٧ وفيه: " ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة.. " وفي الذخيرة: ٣٧٨ وظاهر هذا الكلام إن وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم.
(٤) وهما: يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع: ٨٧ وابن إدريس قدس سره في <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=256#top">السرائر ١: ٢٥٦</a>.
(٥) <a href="/الكتب/1294_الإرشاد-ج-١/الصفحة_0?pageno=270#top">الإرشاد ١: ٢٧٠</a>.
(٦) تحرير الأحكام: ٥٠. (٧) <a href="/الكتب/111_إيضاح- الفوائد-ج-١/الصفحة_0?pageno=142#top">إيضاح الفوائد ١: ١٤٢</a>.
(٨) <a href="/الكتب/120_اللمعة-الدمشقية/الصفحة_0?pageno=42#top">اللمعة الدمشقية: ٤٢</a>، والروضة البهية ١: ٧١١.
(٩) <a href="/الكتب/120_اللمعة-الدمشقية/الصفحة_0?pageno=42#top">اللمعة الدمشقية: ٤٢</a>، والروضة البهية ١: ٧١١.
(١٠) <a href="/الكتب/184_مجمع- الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=194#top">مجمع الفائدة ٣: ١٩٤</a>.
(١١) المدارك ٤: ٢٦٧.
(١٢) ذخيرة المعاد: ٣٧٨، وحكاه عنه في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=369#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٩</a>.
(2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) راجع الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4 والصفحة 319 الباب 9، الحديث 1 و 2 وغيرهما.
(٢) الوسائل ٤: ١٠٠١ الباب ١٣ من أبواب التشهد، الحديث الأول.
(٣) تهذيب <a href="/الكتب/813_الأحكام-ج-٢/الصفحة_0?pageno=318#top">الأحكام ٢: ٣١٨</a> لكن رواه في الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد، الحديث 2 عن " عبيد بن زرارة " لا عن " زرارة ". كما في المختلف أيضا 1: 138.
(2) قاله في الوسائل 4: 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال، ولم أقف على من حمله على ذلك على سبيل الجزم.
(3) راجع الصفحة 40.
(2) والبحث، كما ترى غير مكتمل وقد ترك قدس سره أكثر الصفحة بياضا.
(2) في صفحة 201 و 202.
(3) في صفحة 72.
(4) حكاه في المدارك 4: 241.
الفقهاء ١: ١٣٨</a>، البحث الثالث فيما يوجب التلافي.
(٢) <a href="/الكتب/103_منتهى- المطلب-ج-١/الصفحة_0?pageno=417#top">منتهى المطلب ١: ٤١٧</a> وفيه: " ولو تكلم سهوا لم يبطل ويسجد للسهو وعليه علماؤنا أجمع " وقال بعد أسطر أيضا: " مسألة: وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلمه [كذا] في غير موضعه " وحكى الاجماع عن المصنف في <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=275#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٧٥</a>.
(3) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه إلى قوله عليه السلام:
" سجدتين " وروى ذيله في صفحة 314 الباب 5، الحديث الأول. (4) في صفحة: 188.
(5) الوسائل 5: 311 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 16.
(6) الوسائل 5: 308 الباب المتقدم، الحديث 5.
(7) كالحديث 9 من الباب المتقدم، في المصدر السابق.
المطلب ١: ٤١٧</a> وقد نقلنا عبارته آنفا في الهامش ١ من الصفحة السابقة.
(٢) <a href="/الكتب/111_إيضاح- الفوائد-ج-١/الصفحة_0?pageno=142#top">إيضاح الفوائد ١: ١٤٢</a>.
(٣) الروضة البهية ١: ٧٠٣ - ٧٠٤.
(٤) <a href="/الكتب/120_اللمعة-الدمشقية/الصفحة_0?pageno=41#top">اللمعة الدمشقية: ٤١</a>.
(٥) وهو " كنز <a href="/الكتب/2163_الفوائد">الفوائد</a> " لتلميذ العلامة وابن أخته: عميد الدين بن محمد الأعرجي قدس سرهما وهو شرح للقواعد (مخطوط) توجد لدينا نسخة منه، ونقل ذلك عنه في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=316#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣١٦</a>.
(6) في صفحة 72.
(7) في صفحة 194.
الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=315#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣١٥</a> إلى ٣١٩. (٢) كما تقدم في الصفحة السابقة.
(٣) كذا في الأصل، والظاهر أن الصحيح: الدروس: ٤٩، كما أن الحكاية عنها عن الذكرى كما في الروضة البهية ١: ٣٢٧، والمدارك ٤: ٢٧٨، و<a href="/الكتب /265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=316#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣١٦</a>، بل قال في المستند ١: ٤٩٧ عند عده للقائلين بوجوبهما لكل زيادة ونقصان: " والشهيد الأول في اللمعة والذكرى مع أنه قال في الدروس: ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه.
(٤) وهو كنز <a href="/الكتب/2163_الفوائد">الفوائد</a> (مخطوط) وقد طابقه المنقول.
(5) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6 والرواية منقولة بالمعنى وقد تقدم نصها في الصفحة 148 ويأتي في 339.
(6) ادعاه ظاهرا في الرياض 1: 222 ذيل قول المحقق قدس سره: وقيل لكل زيادة أو نقصان.
لكل زيادة ونقيصة.
(٢) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام -ج-٤/الصفحة_0?pageno=279#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٧٩</a>.
(٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٧.
(٤) <a href="/الكتب/1149_من-لا-يحضره- الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=341#top">من لا يحضره الفقيه ١: ٣٤١</a> ذيل الحديث ٣ من باب أحكام السهو في الصلاة.
(٥) <a href="/الكتب/111_إيضاح- الفوائد-ج-١/الصفحة_0?pageno=140#top">إيضاح الفوائد ١: ١٤٠</a>.
(٦) المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥.
(٧) لم يوجد في النسخة المخطوطة التي عندنا من شرح الكتاب " كنز <a href="/الكتب/2163_الفوائد">الفوائد</a> " نسبة ذلك إلى القاضي والحلي.
(٨) <a href="/الكتب/43_المهذب-ج-١/الصفحة_0?pageno=156#top">المهذب ١: ١٥٦</a>.
(٩) الكافي في الفقه: ١٤٨.
(١٠) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=257#top">السرائر ١: ٢٥٧</a>.
(١١) حكاه في الرياض ١: ٢٢٢ المستند ١: ٤٩٧.
(١٢) <a href="/الكتب/46_الوسيلة/الصفحة_0?pageno=102#top">الوسيلة: ١٠٢</a>.
(13) الغنية (الجوامع الفقهية): 566.
(14) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والرواية فيه عن معاوية بن عمار، لا إسحاق بن عمار.
٣٥٣</a>، الحديث 54، ورواه في الوسائل في مواضع متعددة وراجع: الوسائل الباب المتقدم، الحديث 2.
(2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.
(٢) تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم.
(٣) راجع المتخلف ١: ١٤٠.
(٤) كما الذكرى: ٢٢٨.
(٥) راجع المختلف ١: ١٤٠.
(٦) <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=360#top">الكافي ٣: ٣٦٠</a>.
href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> الغرية.
(٢) <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=123#top">المبسوط ١: ١٢٣</a>. و<a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=459#top">الخلاف ١: ٤٥٩</a>، المسلة ٢٠٢.
(٣) الجامع للشرائع: ٨٦.
(٤) <a href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=398#top">المعتبر ٢: ٣٩٨</a> و ٣٩٩.
(٥) المنتهى ١: ٤١٧.
(٦) حكي ذلك عنهم في المستند ١: ٤٩٧.
(٧) يظهر ذلك مما ذكره السيد في <a href="/الكتب/3367_الذريعة-ج-٢/الصفحة_0?pageno=517#top">الذريعة ٢: ٥١٧</a> - 554 وابن زهرة قدس سره في الغنية (الجوامع الفقهية): 475 - 476.
(8) ذكر الشيخ قدس سره بالنسبة إلى العمل بالخبر الواحد في فرائد الأصول: 109 ما نصه:
فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم: المنع.
(9) ويظهر ذلك من استدلال ابن إدريس بالأخبار المتواترة في مواضع عديدة من السرائر، كما في 1: 78 وغيره، وتضعيفه لأخبار الآحاد كما في 1: 82 حيث قال: لأن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، كائنا من كان راويه، فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم [كذا] ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ضرورة إن مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ما خالف فيه أحد منهم ولا شذ.
(٢) المختلف ١: ١٤١ وفيه تأمل لأن مقتضى استدلاله الأول كون مورد الكلام هو ما إذا علم اجمالا بوقوع أحد الأمرين من الزيادة والنقصان وتردد بينهما، لا ما إذا شك في أصل تحققهما.
(٣) <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=353#top">روض الجنان: ٣٥٣</a> و ٣٥٤.
(٤) كنز <a href="/الكتب/2163_الفوائد">الفوائد</a> (مخطوط) وقد طابقه المنقول.
(٥) تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة ١٩٥.
(٦) راجع الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.
(٧) حكاه في المختلف ١: ١٤٠ عنه قدس سره في <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> الغرية.
(2) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 8.
سبعة أعظم.
(٢) الوسائل ٣: ٥٩١ الباب من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول.
(٣) ادعى الشهرة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٦ وغيرها. والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق ٩: ٣٣١.
(٤) <a href="/الكتب/199_مدارك- الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=283#top">مدارك الأحكام: ٤: ٢٨٣</a>.
(٥) <a href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=400#top">المعتبر ٢: ٤٠٠</a>، ٤٠١.
(٦) <a href="/الكتب/103_منتهى- المطلب-ج-١/الصفحة_0?pageno=418#top">منتهى المطلب ١: ٤١٨</a>.
(7) راجع الوسائل 4: 996 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 6، وصفحة 997 الباب 8، الحديث الأول، وأيضا 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث 2 وغيرها من الأحاديث.
(2) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديثان 3 و 1.
(3) نفس المصدر في صفحة 327، الحديث 4، وفيه: فتتشهد.
(4) المختلف 1: 143.
(5) ذخيرة المعاد: 382.
(6) يظهر ذلك من السيد السند قدس سره في المدارك 4: 283 والمحدث الكاشاني قدس سره في المفاتيح 1: 176، 177.
(7) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 498 المسألة الثانية من الفصل الخامس.
(8) الوسائل 5: 334 الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3.
href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=400#top">المعتبر ٢: ٤٠٠</a> والعلامة قدس سره في المختلف 1:
143 والشهيد قدس سره في البيان: 149.
href="/الكتب/2163_الفوائد">الفوائد</a> (مخطوط). ونقله عنه في <a href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=373#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٣</a>.
(٢) الوسائل ٥: ٣٣٤ الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه - كما في <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=357#top">الكافي ٣: ٣٥٧</a> و<a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج-١/الصفحة_0?pageno=342#top">الفقيه ١: ٣٤٢</a> باب أحكام السهو الحديث ١٤ -: عن أبي عبد الله عليه السلام.
" أنه قال: تقول في سجدتي السهو.. " ولكن في <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=196#top">التهذيب ٢: ١٩٦</a> كما في المتن، وفيه: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما:...
(٣) من جملة المناقشين في الرواية المحقق قدس سره في <a href="/الكتب /54_المختصر-النافع/الصفحة_0?pageno=45#top">المختصر النافع: ٤٥</a> قال بعد نقل الرواية:
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
(٢) قال المحقق قدس سره في الشرائع ١: ١١٩ - بعد اختياره أنهما بعد التسليم -: وقيل: قبله. وقال العلامة قدس سره في التذكرة ١: ١٤١: قال بعض علمائنا قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص.
(٣) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٥.
(٤) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٤٢ وناقش في هذه النسبة الشهيد قدس سره في الذكرى:
٢٢٩ وقد نسب الشيخ قدس سره في <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=125#top">المبسوط ١: ١٢٥</a> وابن إدريس قدس سره في <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=258#top">السرائر ١: ٢٥٨</a> هذا التفصيل إلى بعض علمائنا .
(٥) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
(٦) نفس المصدر في الصفحة ٣١٥، الحديث ٦.
(٧) لم نقف على من حكى ذلك غير أبي علي عن الكشي، نعم في الكشي ما يستفاد منه ذم أبي الجارود، انظر رجال الكشي ٢: ٤٩٥ الرقم ٤١٣ - ٤١٦.
(٨) حكاه أبو علي في رجاله: ١٣٩ وفيه: قال " كش " زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه.. الخ.
(٩) في <a href="/الكتب/2953_جامع- الرواة-ج-١/الصفحة_0?pageno=339#top">جامع الرواة ١: ٣٣٩</a> وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، وانظر أيضا مجمع الرجال 3: 74.
الأحكام-ج-٤/الصفحة_0?pageno=282#top">مدارك الأحكام ٤: ٢٨٢</a>، وذخيرة المعاد: ٣٨١، و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=441#top">الجواهر ١٢:
٤٤١</a> وفيها: ". لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ". وصرح باعتراف جماعة بعدم الظفر بقائله في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=374#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٤</a>.
(2) إلى هنا ما بأيدينا من النسخة الخطية التي كتبها المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في بحث الخلل شرحا لقواعد الأحكام.
* لم يكن شرح هذه الفروع والمسائل التي بها يختم الفصل الأول المعقود لمسائل السهو والخلل، في نسخة الأصل التي بأيدينا.
(٢) ليس في " م ": نعم.
(٣) كصاحب <a href="/الكتب/326_الجواهر-ج-١٠/الصفحة_0?pageno=24#top">الجواهر ١٠: ٢٤</a> و 12: 230.
(2) الوسائل 4: 766 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديثان 1 و 9، والباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(3) في " ط ": لم يذكر.
(2) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(١) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٣) الوسائل ٤: ٧٧٩ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(٤) الوسائل ٤: ٧٨٠ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث ٤.
(٥) المناهل (مخطوط).
(٦ ) لم نقف عليها في تفسير العياشي، إلا أن الوسائل والبحار نقلاها عن <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> باختلاف يسير، انظر الوسائل ٥: ٥٣٢ الباب ١٧ من أبواب <a href="/الكتب/431_صلاة-المسافر">صلاة المسافر</a>، الحديث 8، والبحار 89: 59 الحديث 25.
الكرامة-ج-٢/الصفحة_0?pageno=336#top">مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦</a> و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=239#top">الجواهر ١٢: ٢٣٩</a>.
(٢) الوسائل ٤: ٧١٦ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧.
(٣) الوسائل ٤: ٧١٧ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠.
(٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الأحاديث ١ و ٢ و ٤.
(٥) <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=119#top">المبسوط ١: ١١٩</a>، أحكام السهو والشك في الصلاة.
(٦) الوسائل ٤: ٩٣٤ الباب ١١ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
(٧) <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=149#top">التهذيب ٢: ١٤٩</a> و<a href="/الكتب/1157_الاستبصار-ج-١/الصفحة_0?pageno=356#top">الاستبصار ١: ٣٥٦</a>.
(8) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
(5) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=252#top">الجواهر ١٢: ٢٥٢</a>.
(٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
(٤) المسالك ١: ٣١.
(٥) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ٤ و ٥ و ٧.
(٦) <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=256#top">الجواهر ١٢: ٢٥٦</a>.
٣٨٠</a>.
(٢) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=245#top">السرائر ١: ٢٤٥</a>.
(3) كذا في الأصل، والظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح: ما إذا زاد أزيد من ركعة.
(٢) انظر <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=260#top">الجواهر ١٢: ٢٦٠</a>.
(٣) الذكرى: ٢٢٢.
(٤) <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=348#top">روض الجنان: ٣٤٨</a>.
(5) المدارك 4: 224.
١٨٤</a> الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو، الحديث 1441 والوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٢) يجئ في الصفحة: ٢٦٤.
(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> كما نقله في المختلف ١٣٦، هذا ولكن الموجود في <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> خلافه، راجع <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> (الجوامع الفقهية): ٩.
(٤) الوسائل ٥: ٣١٠ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ١٢ و ٣١٦ الباب ٦ من الأبواب، الحديث ٣ و ٣١٢ الباب ٣ من الأبواب، الحديثان ١٩ و ٢٠.
(٥) <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=264#top">الجواهر ١٢: ٢٦٤</a>.
(٦) كذا صحح في " ط ". وفي " م ": وموافقة.
(٧) راجع <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=291#top">مفتاح الكرامة ٣: ٢٩١</a> و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=264#top">الجواهر ١٢: ٢٦٤</a>.
(٨) انظر المستند ١: ٤٧١ و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=265#top">الجواهر ١٢: ٢٦٥</a>.
(9) الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9.
(10) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5
(٢) <a href="/الكتب/41_النهاية/الصفحة_0?pageno=90#top">النهاية: ٩٠</a>.
(٣) الكافي في الفقه: ١٤٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣.
(٥) <a href="/الكتب/46_الوسيلة/الصفحة_0?pageno=101#top">الوسيلة: ١٠١</a>.
(٧) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل الحديث ٧.
(٨) <a href="/الكتب/41_النهاية/الصفحة_0?pageno=90#top">النهاية: ٩٠</a>.
(٩) هذا هو المحكي عنه في المدارك ٤: ٢٢٥ و<a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=266#top">الجواهر ١٢: ٢٦٦</a> عن بعض الأصحاب، وأما مختاره فيه فهو الصحة مطلقا، راجع <a href="/الكتب/923_المبسوط-ج-١/الصفحة_0?pageno=121#top">المبسوط ١: ١٢١</a>.
(١٠) راجع الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب <a href="/الكتب/484_الخلل- في-الصلاة">الخلل في الصلاة</a>، الأحاديث 5 و 9 و 20 وغيرها.
(11) راجع الوسائل 4: 1244 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الأحاديث 4 و 6 و 9.
(12) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.
(13) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.
(14) راجع الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.
(2) البيان: 146.
(3) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات، وفي هامش " ط " ما يلي: في نسخة الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة.
(4) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها وما بعدها من العبارات، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها.
href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=270#top">الجواهر ١٢: ٢٧٠</a>.
(2) ما بين المعقوفتين ليس في " ط " ومحله مخروم في " م ".
(2) الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد.
الصفحة.
محذوف لزيادته.
(2) يظهر من المحقق في الشرائع 1: 115.
(3) في " م " زيادة: ليس.
(2) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2 وغيره.
(3) الوسائل 4: 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة.
(2) في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة.
(2) الوسائل 5: 342 الباب 27 من أبواب الخلل.
(3) العبارة في " ط " هكذا: إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين.
(2) الوسائل: 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3 باختلاف يسير، والزيادة من المصدر.
(3) كذا ظاهرا ويحتمل: لا يدل.
(2) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا: لا للاحتياط.
٣٨٦</a>.
(٢) التذكرة ١: ١٣٥.
(٣) <a href="/الكتب/103_منتهى- المطلب-ج-١/الصفحة_0?pageno=410#top">منتهى المطلب ١: ٤١٠</a>.
(٤) <a href="/الكتب/103_منتهى- المطلب-ج-١/الصفحة_0?pageno=410#top">منتهى المطلب ١: ٤١٠</a>.
(٥) الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٨.
(٦) في " ط ": وجب.
(٧) انظر <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=307#top">الجواهر ١٢: ٣٠٧</a> وقد وردت العبارة في " ط " هكذا: كلامه وجماعة.
(8) في " م " ظاهرا: لعدم.
تدل عليه، نعم في أمالي الصدوق: ٥١٣ " إنه من دين الإمامية " وفي <a href="/الكتب/265_مفتاح-الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=354#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٤</a>: إنه محل وفاق. ومثله غيره.
(3) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 7 و 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 18 وغيرهما.
(4) كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح: تعلق.
(2) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه:: أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.. الحديث ".
٣٨٦</a>.
(٢) المنتهى ١: ٤١٠.
(٣) التذكرة ١: ١٣٥.
(٤) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=245#top">السرائر ١: ٢٤٥</a>.
(٥) الإستبصار ١: ٣٧٢.
(٦) <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=447#top">الخلاف ١: ٤٤٧</a>: كتاب الصلاة، المسألة ١٩٣ (٧) انظر الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من أبواب <a href="/الكتب/484_الخلل-في-الصلاة">الخلل في الصلاة</a>.
(٨) الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من أبواب <a href="/الكتب/484_الخلل-في- الصلاة">الخلل في الصلاة</a>، الحديث 4.
الصلاة">الخلل في الصلاة</a>، الحديثان ١١ و ١٢.
(٢) الإستبصار ١: ٣٧٢ وليس فيه التصريح بالشذوذ وموافقة العامة.
(٣) في المصدر: موسى بن بكر.
(٤) الوسائل ٥: ٣٠٥ الباب ٢ من أبواب <a href="/الكتب/484_الخلل-في- الصلاة">الخلل في الصلاة</a>، الحديث ٩.
(٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب <a href="/الكتب/484_الخلل-في- الصلاة">الخلل في الصلاة</a>، الحديثان 1 و 2.
(6) كتب الناسخ في هامش " ط ": هنا بياض.
(2) راجع الوسائل 4: 946 الباب 24 من أبواب الركوع، الحديث 2، وعيون أخبار الرضا 2:
(108).
(3) محل النقط كلمة لا تقرأ في " م ". وفي " ط ": يسلم.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. ولم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير.
(2) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(3) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6.
(٢) <a href="/الكتب/41_النهاية/الصفحة_0?pageno=92#top">النهاية: ٩٢</a> و 93.
الأردبيلي في <a href="/الكتب/184_مجمع- الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=169#top">مجمع الفائدة ٣: ١٦٩</a> - ١٧٠.
(٢) قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة -: " وكأنه رحمه الله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب " <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=318#top">الجواهر ١٢: ٣١٨</a>.
(3) كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) في هامش المطبوعة هنا ما يلي: از اينجا تا مسألة: " من شك في الأوليين أعاد " از نسخة أصل مفقود شده ومقابلة نشد.
(2) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.
(2) لعل المراد به صاحب الذخيرة، حيث قال بعد نقل الحكم: وفيه تأمل، راجع الذخيرة 376.
(3) كذا في النسختين ولعل الصحيح: لاحتمال الجزئية.
(2) كذا في النسخة ولعل الصحيح: بالجري.
(3) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) كذا في النسخة، والصحيح: ومما ذكرنا.
(2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
(4) من هنا إلى آخر المسألة - كما ترى - مضطربة العبارة وقد أثبتناها كما في النسخة، فتأمل.
href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=328#top">الجواهر ١٢: ٣٢٨</a>. (٢) حكى عنه المختلف ١٣٢.
(٣) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل.
(٤) مثل ما في الوسائل ٥: ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣.
(٥) الوسائل: ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل.
(٦) المنتهى ١: ٤١٠ ونقل في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=331#top">الجواهر ١٢: ٣٣١</a>. عن إرشاد الجعفرية: الاجماع عليه.
(٢) نسبه في الذكرى: ٢٢٧ إلى بعضهم. وقال في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=339#top">الجواهر ١٢: ٣٣٩</a>: وفي المصابيح عن السيد بن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية.. الخ.
(٣) نفى عنه البعد في الذكرى: ٢٢٧.
(٤) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٣ و ٤.
(٥) وهو خبر زرارة، انظر الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٦) الإنتصار: ٤٨.
(٧) <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=445#top">الخلاف ١: ٤٤٥</a> كتاب الصلاة المسألة 192.
(٢) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
(٣) نسبه في المختلف: ١٣٣ إلى المشتهر بين الأصحاب.
(٤) الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٥) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين.
(٦) <a href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=393#top">المعتبر ٢: ٣٩٣</a>.
(٢) الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الخلل.
(٣) راجع <a href="/الكتب/152_روض-الجنان/الصفحة_0?pageno=351#top">روض الجنان: ٣٥١</a>.
(٤) ذكرى الشيعة: ٢٢٧.
(٥) الوسائل: ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
(٦) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل.
(٧) <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> في ضمن جوامع الفقهية 8.
(8) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(9) المدارك 4: 260.
(10) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(٢) نقل عنهما المختلف ١٣٣.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: عن أبي إبراهيم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام.
(٤) انظر <a href="/الكتب/1149_الفقيه-ج -١/الصفحة_0?pageno=350#top">الفقيه ١: ٣٥٠</a>، الحديث ١٠٢١.
(٥) نسبه في المختلف ١٣٤ إلى المفيد في <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> الغرية.
(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575.
(7) القواعد 1: 43.
(8) الروضة 1: 708 والذكرى: 226.
(9) حاشية الشرائع الورقة: 37 (مخطوط).
(10) المسالك: 1: 32.
(٢) راجع الوسائل: ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.
(٤) مصابيح الظلام (مخطوط).
(٥) انظر <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=354#top">الجواهر ١٢: ٣٥٤</a>.
(6) قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1: 708.
(7) في النسختين - هنا - زيادة: بعد التأمل.
(2) الوسائل: 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10.
(4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(5) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(6) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15.
(7) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) كذا في النسختين، فليتأمل.
النسائي ٣: ٢٨</a> باب التحري بتفاوت يسير.
(٢) <a href="/الكتب/1742_سنن-النسائي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=28#top">سنن النسائي ٣: ٢٨</a> باب التحري بتفاوت يسير.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٤) الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣.
(٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٦) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=250#top">السرائر ١: ٢٥٠</a> يفهم من قوله رحمه الله: " بعد أن يكون <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة رحمه الله في المختلف: 136 حيث قال رحمه الله: وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين.
الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=128#top">مجمع الفائدة ٣: ١٢٨</a>: " والعقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=365#top">مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥</a> عن المحقق الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه. وقال أيضا: وقد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه.
(٢) نقله عنه في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=408#top">مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨</a>.
(2) الوسائل: 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(3) الوسائل: 5 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل.
(5) لم نقف عليه.
الراوندي في شرح <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> الطوسية، انظر <a href="/الكتب/242_الحدائق-الناضرة-ج-٩/الصفحة_0?pageno=302#top">الحدائق الناضرة ٩: ٣٠٢</a>.
(2) مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي المروية في الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 3، ويستفاد ذلك من بعض الروايات الباب 10 و 11 أيضا.
(3) راجع الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 4 والباب 11 من أبواب الخلل، الحديثان 1 و 2.
(4) مثل موثقة عمار المتقدمة ورواية أبي بصير في الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 8 ورواية
(2) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 والباب 10، الأحاديث 5 و 7 و 9 والباب 11 الحديثان 3 و 6.
(2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(4) يعني موثقة عمار المتقدمة.
٣٥٣</a>.
(٢) ذكرى الشيعة: ٢٢٧ الفرع الرابع.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.
(٤) الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
(٥) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=256#top">السرائر ١: ٢٥٦</a>.
(٦) <a href="/الكتب/66_إرشاد- الأذهان-ج-١/الصفحة_0?pageno=270#top">إرشاد الأذهان ١: ٢٧٠</a>.
(٧) <a href="/الكتب/111_إيضاح- الفوائد-ج-١/الصفحة_0?pageno=142#top">إيضاح الفوائد ١: ١٤٢</a> قال رحمه الله: (ج) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه، وهو اختيار والدي المصنف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى عندي.
(٨) <a href="/الكتب/135_جامع-المقاصد-ج-٢/الصفحة_0?pageno=492#top">جامع المقاصد ٢: ٤٩٢</a>.
(٩) الروضة البهية ١: ٧١٠ - ٧١١.
(١٠) كالمحقق الأردبيلي في <a href="/الكتب/184_مجمع- الفائدة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=194#top">مجمع الفائدة ٣: ١٩٤</a> وعبارة: " بل أكثرهم " ليس في " م ".
(٢) <a href="/الكتب/111_إيضاح- الفوائد-ج-١/الصفحة_0?pageno=143#top">إيضاح الفوائد ١: ١٤٣</a>.
(3) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.
اعتبار سبق السبب، ورابعها: تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس، ويتلوه تقديم الاحتياط على القول].
(2) كذا في " م "، وفي " ط ": وسبق.
(3) الذكرى: 228.
(2) الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 12، و 5: 322 الباب 10، الحديث 8.
و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2.
(3) الدروس: 48.
سهو القلم.
(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) كذا في ظاهر " م ".
الخلاف فيه.
(٢) <a href="/الكتب/1124_الكافي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=358#top">الكافي ٣: ٣٥٨</a>، الحديث ٥.
(٣) <a href="/الكتب/1162_التهذيب-ج-٢/الصفحة_0?pageno=344#top">التهذيب ٢: ٣٤٤</a>، الحديث 1428.
(4) كذا في النسختين، والصحيح: في الثانية.
(2) كذا في النسختين، وهذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من المخطوطة، ولا يخفى عدم تمامية هذه المسألة وعدم ذكر بقية المسائل التي وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا. ويحتمل سقط صفحات من النسخة، أو يحتمل عدم جريانها على قلمه الشريف.
العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه " ولعله مرتبط بقوله: إذا ظن بوقوعه في الحرام [الآتي بعد سطورا].
٢٣٨٦</a> (سها).
(٢) الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(٣) في المطلب الثاني من كتاب <a href="/الكتب/1294_الإرشاد-ج-١/الصفحة_0?pageno=268#top">الإرشاد ١: ٢٦٨</a>.
١٢: ٣٦٥</a> والحديث في سنن البيهقي ٢: ٣٣٠ كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو، و<a href="/الكتب/1742_سنن-النسائي-ج-٣/الصفحة_0?pageno=28#top">سنن النسائي ٣: ٢٨</a> باب التحري وفيهما: فليتم عليه.
(٢ ) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف يسير.
(٣) راجع الوسائل ٥: ٣٣٨ الباب ٢٤ من أبواب الخلل وكذا الباب ٢٨ و ٣٣ من أبواب الخلل.
(٤) منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٦.
(٥) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديثان ١ و ٢.
(٦) انظر <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=364#top">الجواهر ١٢: ٣٦٤</a> و ٣٦٥.
(٧) قال في <a href="/الكتب/328_الجواهر-ج-١٢/الصفحة_0?pageno=365#top">الجواهر ١٢: ٣٦٥</a> المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ".
(٢) نقله عنه في <a href="/الكتب/265_مفتاح- الكرامة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=408#top">مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨</a>.
(٣) <a href="/الكتب/49_السرائر-ج-١/الصفحة_0?pageno=250#top">السرائر ١: ٢٥٠</a>.
(٤) كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠ والمحقق في <a href="/الكتب/56_المعتبر-ج-٢/الصفحة_0?pageno=386#top">المعتبر ٢: ٣٨٦</a>.
(5) الوسائل 5: 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل.
(6) ليس في المخطوطة: إذ.
(7) في الصفحة السابقة.
(8) الوسائل 4: 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.
(2) في صفحة 329.
(3) في النسختين: والطمأنينة.
(4) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(5) مثل ما ورد في الوسائل 4: 932 الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و 3 و 4.
(6) الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(8) من هنا ورد في أول الصفحة (164 / ب) من المخطوطة والظاهر عدم ارتباطها بما قبلها وإن كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة.
(9) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3.
target="_blank">المائدة: ٥</a> / 1.
(2) في " ق ": " وليس عمومه أو يعلم "، وفي " ط ": " وليس عمومه يعلم ". والظاهر زيادة " عمومه " و " أو ".
وأما الصفحة (166 / ب) فأولها مبحث قواطع الصلاة وفيه: ويبطل الصلاة بتعمد الكلام.. الخ وهو شرح لكتاب إرشاد الأذهان وقد آثرنا جعلها ضمن مباحث الصلاة، انظر المقدمة.
ناپیژندل شوی مخ