احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.
ويمكن الجواب بأحد وجهين:
الأول: منع عدم إمكان أصالة العدم، إما لمنع كون غلبة العروض على وجه يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ، وإما لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك.
الثاني: منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة للشارع، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك، وإما بفعل آخر، وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية، بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار.
هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا، وأما إذا قلنا بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ.
ثم على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل المجرد عن الشرطية، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدمة، بمعنى وجوبه لئلا يقع في محذور الابطال، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.
وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الابطال المحرم غالبا.
وإن شئت فقل: إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا، وإن كان في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل (1).
مخ ۳۲۱
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ