احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
[مسألة] NoteV00P316N31 لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني، أم لا كما في الأول، ووجهه ظاهر.
وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها.
إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:
من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة
مخ ۳۱۶
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ