278

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[مسألة] NoteV00P307N26 والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد (1) وبه ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم في الروايات.

مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى.

مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم. قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده -: أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (2).

وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة

مخ ۳۰۷