274

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

والذكرى (1) إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب‍ " ثم " (2) ولعله لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده.

الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة، للأخبار (3) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل.

وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني (4) أنه كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الاجماع عليه، وفي غيره (5) حكي عن جماعة عدم الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، حتى يقال: إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك، ولا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر.

وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:

البناء على الأقل للأصل، والبطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، والتردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة (6) وفي ظاهر التعليلين نظر لا يخفى.

ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد (7) هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.

مخ ۳۰۳