احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
بالقيام وظهور آخر فيه أيضا (1) ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية (2) بناء على اتحاد حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي (3) أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة، ولذا استفصل الإمام عليه السلام في بعض الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه إن دخل في الثالثة فكذا وكذا.. الخ (4).
ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة، كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله عليه السلام: " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين.. " (5) على الوجوب العيني. والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما، يوجب صرفها عن مساقها.
ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين - حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال: " ولو صلى ركعة قائما لم أستبعد صحته " (6) وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين القيام.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.
مخ ۳۰۰
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ