257

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[مسألة] NoteV00P286N19 إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى به وإلا مضى في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).

وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2).

وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض " (3).

ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع:

الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى الشك في وجوده.

مخ ۲۸۶