احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
على الراحلة ونحوه.
وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة إجماعا.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية:
" لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأن التعليل يدل بظاهرها (1) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب، فهي من أدلة عدم التعميم.
مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة (2) بناء على ظهورها فيما هو نفل بالذات.
وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها.
مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض كالفجر والجمعة وصلاة السفر (3) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا.
وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان (4) الشك بالزائد على
مخ ۲۷۸
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ