241

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[مسألة] [13] من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين، لأن الشك راجع إلى شكوك ثلاثة:

شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى.

وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر.

وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية.

ومقتضى الأول والثالث: عدم البطلان، لأن الشك بعد تجاوز المحل.

ومقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي.

وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل. وأما عدم العبرة بالشك بعد المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى، فللشك في تحقق المبطل، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي.

مخ ۲۷۰