احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> الوجوب عند جمع غير ظاهر فيه عند آخرين - أعني: الجملة الخبرية - على الاستحباب.
مع أن التخصيص كاف في إثبات المطلوب بناء على أن كل من قال بعدم الوجوب في تلك الموارد الخاصة قال بعدم وجوبهما لسائر الموارد من جهة مجرد الزيادة والنقيصة وإن قال بوجوبهما في بعض الموارد بالخصوص، لكن الكلام في وجوبهما فيه من جهة الزيادة والنقيصة.
مضافا إلى مخالفة الرواية لمذهب أعيان القدماء حيث حكيت مذاهبهم (1) في حصر موارد وجوب السجدتين، ولم يحك ذلك عنهم عدا الصدوق حيث حكي عنه هذا القول في الإيضاح، والروضة (2) لكن هذه الحكاية معارضة بتصريح الشهيد في الذكرى (3) - على ما حكي عنه - والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (4) بعدم الظفر بقائل بذلك، تأمل.
وببعض ما ذكر يجاب عن رواية القصاب: " أسهو وأنا خلف الإمام. قال:
إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو ولا تهب " (5).
وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو: أن الروايتين إنما تدلان على وجوبهما للتردد بين الزيادة والنقيصة لا للشك في تحقق إحداهما وإن ادعي (6) أنهما</div>
مخ ۲۳۴
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ