احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> وقريب منها خبر آخر عن محمد بن مسلم - أيضا - (1).
مضافا إلى أنه كما أن كونها نافلة - على تقدير عدم النقص - كاشف عن وجوب التكبير وغيرها، فكذلك كونها متممة للصلاة على تقدير النقص تدل على عدم وجوبها فيها، فتأمل.
وقول المصنف قدس سره: " والفاتحة خاصة " إشارة إلى الخلاف في المسألة، حيث حكي (2) عن المفيد (3) والحلي (4) قدس سرهما التخيير في هذه الصلاة بين الفاتحة والتسبيح، ولعله لظاهر البدلية المستفاد من قوله عليه السلام - في روايتي عمار - " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (5) حيث أن إتمام النقص المحتمل يتحقق بقراءة الفاتحة وبالتسبيح.
وهو حسن لولا تصريح النصوص الواردة في أحكام الشكوك بتعيين الفاتحة، ولا يكاد يخلو نص منها عن هذا التقييد. ولا يبعد أن يكون تكرار تصريحهم بذلك لدفع احتمال البدلية المطلقة.
وقد يخدش في تلك الأخبار (6) بأن الأمر بالقراءة فيها إنما وقع بالجملة الخبرية وهي لا تدل على الوجوب، فيستدل للمطلب بقوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (7) وأصالة الاشتغال.
وفيه بعد الاغماض عما بينا في محله من أن المتبادر من الجملة الخبرية - سيما في مقام بيان تفصيل الشئ الواجب - هو الوجوب: أن الجملة الخبرية</div>
مخ ۲۲۲
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ