182

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> خامسة فلم يتمها حتى يقال إنه صلاها. نعم قد يقال من باب المسامحة العرفية، كما في نظائرهما من المقادير والموازين والمركبات، لكن تلك المسامحة لم تبلغ حدا يوجب الركون عليها في الحكم بإرادة ما يعم الناقص من اللفظ الموضوع للكامل سيما بعد ملاحظة مداقة الشارع، وعدم المسامحة في أمثاله. وغاية الأمر:

كون الاطلاق بالنسبة إليه محتمل الإرادة، فيصير مجملا، فيجب الرجوع في غير الفرد المتيقن - وهي صورة إكمال الركعة حقيقة - إلى الأصول. ولا يجوز إجراء الحكم الثابت للفظ فيه.

نعم مقتضى الأصول هنا مطابق للروايات، لأنها حاكمة - كالروايات - بوجوب البناء على الأربع، لأنه الأقل المتيقن. لكن تظهر الثمرة في وجوب سجدتي السهو إن لم نقل بوجوبهما لمقتضى الاشتغال المستدعي للبراءة اليقينية الغير الحاصلة [إلا بهما] (1) وإلا فلا ثمرة ظاهرة بين الرجوع في هذه الصورة إلى الأخبار وبين الرجوع فيها إلى الأصول.</div>

مخ ۲۰۳