احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد عرفت أن له احتمالات أربعة:
الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين، وحكمه في كل منهما كما تقدم فيه إذا كان الشك قبل السجدتين.
والشك فيهما بين القيامين، وحكمهما حينئذ - أيضا - كما تقدم، إذ المراد بما بين القيامين ليس إلا حالة الركوع. نعم لو كان بعد الانحناء عن القيام المتصل بالركوع وقبل الوصول إليه، فالظاهر أنه لا قائل بالبطلان حينئذ، بل يهدم القيام ويرجع شكه إلى الاثنين والأربع. وهذه قرينة على أن مراد المصنف قدس سره من قوله: " بينهما " ليس بين القيامين.
فهذان احتمالان من العبارة، وبقي احتمالان آخران:
أحدهما: الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة، فقيل (1) هنا بالبطلان (2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم النص على المسألة بالخصوص وتردد الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة.
وفيه ما عرفت من أن عدم النص بالخصوص لا يوجب عدم النص مطلقا. والموجب للتوقف في المسألة الموجب للإعادة بناء على اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية، هو الثاني لا الأول. والنص العام للمسألة ونظائرها - مما لم ينص عليها بالخصوص - موجود، وهو ما دل على وجوب البناء على المجزوم به عموما - كأدلة الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك (3) - وخصوصا، كالأخبار الدالة على وجوب الأخذ بالجزم في هذا الباب، منها: ما رواه الشيخ،</div>
مخ ۱۹۶
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ